الزمان
محافظ المنيا يفاجئ مخبزا بلديا بقرية الجزائر لمتابعة جودة الإنتاج مدبولي: قطاعا التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطوة على الطريق: مؤتمر سنوي يقود طلاب الصيدلة نحو مستقبل مهني أكثر إشراقًا صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مارس ٢٠٢٦ غداً بالمؤسسات الصحفية القومية المهندس عمرو الرويني: استقرار مصر يعتمد على الجيش ودعم الرئيس السيسي لمواجهة التحديات الإقليمية قفزة تاريخية للذهب عيار 21 يسجل 10 الاف جنيه في هذا التوقيت .. تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم الأحد وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية رئيس الوزراء يتابع تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي وزير النقل: تنفيذ الأتوبيس الترددي وفر لنا 5 مليارات دولار الاتحاد الإيراني يهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 12 قطعة سلاح وينفذ 41 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "12 قطعة سلاح نارى ، 45 قضية مخدرات وتنفيذ 41280 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy