الزمان
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جامبيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيرة البيئة تبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية أحمد عبد الحافظ: تطوير البنية التحتية للموانئ رفع تصنيف مصر عالميًا في النقل البحري عاطر حنورة: مشروعات الشراكة أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص في الاقتصاد تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يُستغل بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي رئيس الوزراء: حزمة تسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمار قريبا رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن القروض الجديدة والديون المتحف المصري الكبير يفتح آفاق التعاون الأورو متوسطي لحماية التراث الثقافي ضبط 33 متهما بتوزيع رشاوى انتخابية ومخالفة الدعاية.. وانسحاب مرشحين بعد القبض على أنصارهما بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 12 قطعة سلاح وينفذ 41 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "12 قطعة سلاح نارى ، 45 قضية مخدرات وتنفيذ 41280 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy