الزمان
”التعليم العالي” تحصل على اعتماد ”المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار مدبولي يهنئ فخامة الرئيس والحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الجيش السوداني يرفض مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار: سنواصل القتال مجلس الوزراء: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لماراثون زايد الخيري سلمى أبو ضيف تخلع الزى الفرعونى وترتدى الشعبى فى رمضان 2026 عرض فيلم الشاطر على إحدى المنصات 13 نوفمبر الطقس غدا.. خريفى مائل للحرارة نهارا وشبورة والصغرى بالقاهرة 19 درجة البنك المركزي: سريان فائدة التمويل العقاري 3% و8% على الحاجزين بسكن لكل المصريين 1 - 2 - 3 تجديد حبس التيك توكر شاكر 45 يوما على ذمة التحقيقات تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالمنتصف في البنوك المصرية قرابة الـ11 قرشا وزير الشباب والرياضة يتابع مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جهود تطوير المنظومة مكافحة المنشطات وتعزيز النزاهة الرياضية في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

وينشأ وفقا للقانون، صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق مجلس إدارة ، هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

كما نص القانون على ان مجلس إدارة الصندوق من 15 عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي:

1. وزير التضامن الاجتماعي "نائب الرئيس"

2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان

3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

5. ممثل عن وزارة المالية

6. ممثل وزارة الشباب والرياضة

7. ممثل عن وزارة القوى العاملة

8. أحد مستشاري مجلس الدولة

9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

10.أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

11. شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

وتكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

واشترط القانون لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية:

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.

3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4. ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

المادة العاشرة: تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

كما يجوز بقرار من أغلبية أعضاء المجلس إنهاء العضوية حال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للصندوق

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy