رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة بالجمارك

جاء الفصل الثالث من الباب الثالث بمشروع قانون الجمارك الجديد تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (18) الفراغ التشريعى فى تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، وذلك بحسبان أن قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالى فى الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004.

وتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، وبذلك يكون المشرع قد وضع حداً أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.

ونصت المادة (18) على أن تُقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة، ومقابل خدمات الاستعلام المسبق، والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن كافة الخدمات التى تقدمها المصلحة، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من وزير المالية، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.