الزمان
محافظ المنيا يفاجئ مخبزا بلديا بقرية الجزائر لمتابعة جودة الإنتاج مدبولي: قطاعا التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطوة على الطريق: مؤتمر سنوي يقود طلاب الصيدلة نحو مستقبل مهني أكثر إشراقًا صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مارس ٢٠٢٦ غداً بالمؤسسات الصحفية القومية المهندس عمرو الرويني: استقرار مصر يعتمد على الجيش ودعم الرئيس السيسي لمواجهة التحديات الإقليمية قفزة تاريخية للذهب عيار 21 يسجل 10 الاف جنيه في هذا التوقيت .. تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم الأحد وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية رئيس الوزراء يتابع تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي وزير النقل: تنفيذ الأتوبيس الترددي وفر لنا 5 مليارات دولار الاتحاد الإيراني يهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة بالجمارك

جاء الفصل الثالث من الباب الثالث بمشروع قانون الجمارك الجديد تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (18) الفراغ التشريعى فى تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، وذلك بحسبان أن قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالى فى الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004.

وتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، وبذلك يكون المشرع قد وضع حداً أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.

ونصت المادة (18) على أن تُقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة، ومقابل خدمات الاستعلام المسبق، والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن كافة الخدمات التى تقدمها المصلحة، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من وزير المالية، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.

click here click here click here nawy nawy nawy