تعطل الاتصال عبر الإنترنت في شرق إفريقيا ببسب تضرر كابلات تحت الماء المدير الفني للزمالك: لم نبدأ الشوط الأول بشكل جيد ولسنا سعداء بالنتيجة السكرتير العام للإسماعيلية يناقش آلية تطبيق رسوم منظومة التخلص الآمن من المخلفات رئيس إعلام الشيوخ: تضامن مصر مع دعوى جنوب إفريقيا رسالة واضحة برفض الانتهاكات الإسرائيلية نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع بوتين يقيل وزير الدفاع شويجو من منصبه ويعينه أمينا عاما لمجلس الأمن القومى الروسي مدحت العدل يتحدث عن ماتش الزمالك وهضة بركان المغربي محمد جمعة وإبراهيم السمان وريهام عياد يحتفلون مع نوال بأغنيتها الجديدة.. صور مصر للطيران: إصدار تذاكر الحجاج اعتبارا من 11 مايو وحتى 10 يونيو برلمانية: مصر الداعم الأول والرئيسى للشعب الفلسطينى حماس: نثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ثلاثة عروض لفيلم أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

الحكومة لن تقدم استقالتها للبرلمان الجديد فى يناير المقبل

ترددت أنباء الفترة الأخيرة عن اعتزام الحكومة تقديم استقالتها أمام مجلس النواب الجديد والمقرر انعقاده يناير المقبل على أن يقرر البرلمان تجديد الثقة أو قبول الاستقالة بعد أن تقوم الحكومة بعرض برنامجها، ولكن فيما يبدو أن تلك الأنباء لم تكن دقيقة بعد حديث رئيس مجلس النواب الحالى الدكتور على عبدالعال وأثناء حديثه عن الحكومة خلال الإدلاء بصوته الانتخابى، بأنه لا يوجد بالدستور ما يلزم الحكومة تقديم الاستقالة، وهو ما أكده فقهاء قانون ودستور تواصلنا معهم وأكدوا أن رئيس الجمهورية وحده صاحب قرار إعفاء الحكومة وتشكيل أخرى، لكن عرض البرنامج على المجلس الجديد هو أمر متروك للتنسيق بين الحكومة والبرلمان لوجود أعضاء جدد تم انتخابهم.

وفى هذا السياق، يقول المستشار إبراهيم حماد الفقيه القانونى: المادة 147 نصت على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، كما نصت المادة 174 من الدستور على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وتابع، هناك مواد أخرى نظمت تلك العلاقة وتقديم الاستقالة ربما يكون بطلب من رئيس الدولة حتى لا تشعر الحكومة بالحرج ليكون مصيرها بين يد البرلمان والرئيس، لكن إلزامها بتقديم الاستقالة لم يرد صراحة بالدستور.

واستطرد، فى بعض الدساتير هناك مواد معمول بها تسمح للحكومة بتقديم طلب للبرلمان لتجديد الثقة مثل النظام الفرنسى على سبيل المثال.

فيما أوضح المستشار ولاء حمدان "المحامى بالنقض والفقيه القانونى" : الحكومة الحالية ربما تقدم طلبا للبرلمان الجديد بتجديد الثقة وذلك فى إطار العرف والبروتوكول، لكن من المستبعد تقديم استقالتها حتى لا تثير البلبلة لكن متوقعا أن يحدث تعديل وزارى فى بعض الحقائب الفترة المقبلة.

وتابع، فى حال تم تغيير الحكومة فإنه وفقًا للمادة المادة 146 من الدستور وتنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

على الجانب الآخر، أكدت مصادر حكومية: متوقع أن يتم تقديم طلب تجديد ثقة للمجلس الجديد بعد يوم 9 يناير، على أن يصدر بيان فى هذا الشأن، وفيما يتعلق بالتعديل الوزارى فهو أمر وارد.