الزمان
استعدادات حزبية وتحالفات سياسية للسيطرة على مقاعد الشيوخ ضبط قائد سيارة ”نقل ثقيل” للسير عكس الاتجاه بالشرقية مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي للريشة الطائرة في العين السخنة ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى الكابينت الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم لبحث تطورات صفقة التبادل محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول جهود مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

بالفيديو.. محامِ بالنقض يكشف عن عقوبة متحرش طفلة المعادي جنائيًا

المتهم
المتهم

علق المستشار محمد شعبان، المحامي بالنقض، على واقعة تعرض طفلة المعادي للتحرش، قائلًا: "التحرش ليس في مصر فقط ولكنه موجود في جميع دول العالم"، مشيرًا إلى أن عقوبة التحرش وفقًا للقانون رقم 306 مكرر تنص على عقوبة التحرش بالحبس لمدة 6 أشهر فقط وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه دون وجود الصفة الجنائية.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عقوبة المتحرش جنائياً إذا ثبت فيها الصفة الجنائية بقضية «طفلة المعادي»، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات ستكون بالسجن المشدد من 7 سنوات ولا تتجاوز 15 عامًا، مشيرًا إلى أنه ستتم مضاعفة العقوبة وفقًا لنص المادة 116 من قانون الطفل.

وتابع: "وفقًا لما ورد في الفيديو فإن الجاني قد لمس موضع العفة من طفلة المعادي"، مشيرًا إلى أن التوصيف القانوني لواقعة الاعتداء على "طفلة المعادي" هو جريمة هتك العرض، والفرق بينها وبين التحرش أن التهمة الأخيرة لا تتطلب لمس جسد الضحية، معقبًا: "إننا أمام جناية هتك العرض التي توافرت فيها ظرف مشدد وهو كون المجني عليها لم تبلغ 12 عامًا".

وعن العقوبة المنتظر توقيعها حال إحالة المتهم للمحاكمة، أوضح أنه بالاستناد إلى المادة 116 مكرر من قانون الطفل 12 لسنة 1996، فإن العقوبة يتم تشديدها ومضاعفة الحد الأدنى لتصل إلى 14 سنة في تلك الحالة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد مدى الحياة، إذا كيفت النيابة العامة القضية هتك عرض طفلة مقترن بجناية خطف طفلة عن طريق التحايل.

 

click here click here click here nawy nawy nawy