الزمان
مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا وزير العدل يبحث مع «هواوي» تطوير منظومة التقاضي الرقمي.. واطلاع على التجربة الصينية للذكاء الاصطناعي بالمحاكم جامعة القاهرة تطلق مسابقة «أكتوبر في عيون طلاب الجامعة».. جوائز تصل إلى 50 ألف جنيه الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدًا الأحد.. العظمى بالقاهرة 34 درجة نقابة الصحفيين تدعو لمناقشة مفتوحة حول الحماية النقابية وتنظيم المهنة اختراق إلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية.. تسريب بيانات حساسة لملايين العسكريين إحالة مديري 6 مدارس بنجع حمادي للتحقيق بسبب ضعف القراءة والكتابة مخططات عمرانية جديدة في قنا لتنظيم البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية البيت الأبيض يمنع CNN من مرافقة ترامب في رحلة إلى تينيسي.. وتصاعد الخلاف مع وسائل الإعلام الأمم المتحدة تحذر من جائحة جديدة: الأمر مسألة وقت.. وندعو لاتفاق دولي لمواجهتها أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. استقرار نسبي في مواد البناء 7 علامات تحذيرية للجلطة القلبية.. متى يجب طلب الإسعاف فورًا؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب تقر تعديلات ختان الإناث..ونائب النور يسأل عن مصير عمليات التحول الجنسي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

ووافقت اللجنة على النصوص المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، كما هى.

حيث وافقت اللجنة علي تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

كما شهد الإجتماع الموافقة علي المادة (242 مكرراً أ) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً" وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدي الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر.

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.

وفي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بالاخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكررا والتي كانت تقضي والتي ذكرت العقوبة لكل من "سوي أو عدل أو شوه " الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بـعبارتي "بشكل جزئي أو تام"، وحذر النائب أحمد حمدي ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بالحكومة بتأكيدة أن هذه العبارة في منتهي الخطورة حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا او التعامل معه، متسائلا : "عمليات التحول الجنسي هنعمل فيها إيه، يا تري هتبقي معاقب عليها أم ستبقي علي وضعها".

 

click here click here click here nawy nawy nawy