الزمان
جامعة كفر الشيخ تمنح البراشي درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية ثلاثي الزمالك السابق يستعيد ذكريات السوبر الأفريقي ضبط قائد سيارة بتهمة دهس طفلة أمام مدرسة والتسبب في وفاتها بعين شمس الأمين العام لحزب الله: إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة لاعب كونيا سبور: صلاح ساهم في زيادة الإقبال الجماهيري على الدوري التركي فريق أوروبا يهزم فريق العالم ليحرز كأس ليفر للتنس للمرة السادسة إصابة 6 أطفال دهستهم سيارة أمام مدرسة في مدينة نصر تجديد حبس شاعر غنائي 15 يوما بتهمة حيازة كوكايين وآيس بالتجمع محافظ الغربية يعتمد لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والضفة الغربية أمين البحوث الإسلامية: التوسع في إنشاء المؤسسات والكليات المتخصصة في علوم القرآن يعكس عناية الأزهر بكتاب الله المفتي يبحث مع مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية آفاق التعاون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

عدم دستورية التمييز بين الأرملة والأرمل في معاش نقابة التجاريين

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص مايز في المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy