الزمان
الأوقاف: 3292 درسا منهجيا و2036 منبرا ثابتا خلال أسبوع تراجع أسعار الذهب مع تركيز السوق على القمة الأمريكية الصينية إدارة ترامب تتعهد بتقديم 8.1 مليار دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأمم المتحدة الأوقاف: استمرار فعاليات «المساجد المحورية» يعزز الانتشار الدعوي حسام وإبراهيم: لو عاد الزمان لاخترنا الاحتراف بدلا من الأهلي بمشاركة كوكا.. الاتفاق يخسر من الاتحاد في الدوري السعودي إذاعة جيش الاحتلال: البحرية الإسرائيلية تستعد لمواجهة أسطول الصمود الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 السعودية تدين الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى هند صبري: لا يمكن التشكيك في حبي لمصر الزمالك ينهي تدريباته لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية أسامة كمال: ربّوا أبناءكم أن 15 مايو هو ذكرى النكبة.. إسرائيل فشلت في رهاناتها لأن محدش نسي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

عدم دستورية التمييز بين الأرملة والأرمل في معاش نقابة التجاريين

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص مايز في المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy