الزمان
لأول مرة.. 47 عزبة بالغربية تدخل الحيز العمراني .. تنفيذي الغربية يوافق على اعتمادها وفتح الطريق أمام تراخيص البناء هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 2027 غدًا الأعلى للثقافة يعلن فتح باب الترشيح والتقدم لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2027 تعليم الشرقية يبحث حقيقة صور متداولة لتلاميذ يفترشون الأرض خلال الحصص الدراسية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض الأهلية ومستشفيات جامعة بني سويف لتدريب طلاب الامتياز حادث طائرة فلاي دبي يرفع أسهم شركات الطيران الإسرائيلية رئيس جامعة بني سويف الأسبق: فصل القيادة التنفيذية للجامعتين الحكومية والأهلية ضرورة لضمان الحوكمة محافظ بورسعيد يوجه بتسريع إنجاز ملفات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات مرسى مطروح: غلق حضانة أطفال غير مرخصة وتوجيه إنذارات لـ5 سناتر ومراكز تدريب غزة: تحذيرات من تفاقم أزمة المأوى مع اقتراب الشتاء.. 60% من الخيام متهالكة وغير صالحة للاستخدام شهيد وإصابات في قصف للاحتلال بمواصي خانيونس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. خطبة الجمعة المقبلة حول الحفاظ على الوطن وترسيخ الوعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب 4 مسلسلات رمضانية ”مستند”

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا إلى النائب العام، ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان، خاصة مسلسل "ملوك الجدعنة والطاووس، واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها"، لتقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون، ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.

وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه إن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة، ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة، وتعاطي المخدرات، والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.

وأضاف محفوظ ببلاغه قائلا: وهذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة، على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة علي المصنفات رقم 340 لسنه 1955 ولائحته التنفيذية، وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص على "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

واستطرد محفوظ ببلاغه بانه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:

1-دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

واكمل محفوظ ببلاغه بانه بخروج تلك الاعمال بالمخالفة للقانون فإن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحمايه المجتمع من تلك الاعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 124 عقوبات والتي تنص على أ ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

واختتم محفوظ، بلاغه المقدم إلكترونيا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy