الزمان
اشرف عبد الباقي وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي ابطال مسرحية الساحل الشرير محافظ الغربية ينتقل إلى موقع خروج 4 عربات من القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان بمدينة كفر الزيات رئيس جامعة طنطا يكلف الدكتور محمود فاروق سليم للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة صبا مبارك تروي تفاصيل مؤلمة عن والديها.. وتكشف كواليس “ورد على فل وياسمين” انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول - 2026 في تركيا جهاز أمن الدولة الأوكراني: قواتنا شنت هجوما آخر على منشأة لضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية وزير خارجية الأردن: الاتفاق الإطاري خطوة هامة لدعم أمن لبنان وفرض سيادته الكويت: الهجمات الإيرانية على البحرين تهديد لأمن المنطقة واستقرارها نقابة المهندسين تعلن نجاحها في امتلاك أول مقر دائم لفرعية البحر الأحمر في موقع متميز بالغردقة نسما للطيران تتسلم طائرة إيرباص جديدة استعدادا لإطلاق هويتها التجارية flyplus ودعم خطط التوسع السياحي استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية على خيام للنازحين جنوب غزة السعودية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب 4 مسلسلات رمضانية ”مستند”

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا إلى النائب العام، ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان، خاصة مسلسل "ملوك الجدعنة والطاووس، واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها"، لتقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون، ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.

وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه إن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة، ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة، وتعاطي المخدرات، والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.

وأضاف محفوظ ببلاغه قائلا: وهذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة، على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة علي المصنفات رقم 340 لسنه 1955 ولائحته التنفيذية، وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص على "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

واستطرد محفوظ ببلاغه بانه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:

1-دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

واكمل محفوظ ببلاغه بانه بخروج تلك الاعمال بالمخالفة للقانون فإن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحمايه المجتمع من تلك الاعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 124 عقوبات والتي تنص على أ ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

واختتم محفوظ، بلاغه المقدم إلكترونيا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy