الزمان
مدبولي: محطة الضبعة النووية توفر 3 مليارات دولار سنويًا وتدعم أمن الطاقة في مصر مدبولي: إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وترشيد الطاقة ضرورة ملحة مدبولي أمام البرلمان: نتعامل مع الأزمة الاقتصادية كأزمة ممتدة ونعد سيناريوهات لكل الاحتمالات حبس متهمين لخرق قرارات حظر النشر في قضايا جنائية.. والنيابة تتوعد بالمحاسبة مقترح برلماني جديد.. السماح للزوجة بطلب الطلاق في حال تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته باضطراب نفسي قبل عيد الأضحى 2026.. استقرار نسبي في أسعار الأضاحي مع توقعات بارتفاع تدريجي مع زيادة الطلب تحركات دبلوماسية مشحونة.. واشنطن تثق في محادثات السلام مع إيران وسط توتر وتصعيد بحري قرارات حاسمة في المنوفية.. إحالة مسؤولين للنيابة بسبب مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026.. جرام عيار 999 بكام؟ أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026.. الجمبري بكام سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في الأسواق.. الموز بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب 4 مسلسلات رمضانية ”مستند”

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا إلى النائب العام، ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان، خاصة مسلسل "ملوك الجدعنة والطاووس، واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها"، لتقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون، ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.

وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه إن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة، ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة، وتعاطي المخدرات، والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.

وأضاف محفوظ ببلاغه قائلا: وهذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة، على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة علي المصنفات رقم 340 لسنه 1955 ولائحته التنفيذية، وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص على "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

واستطرد محفوظ ببلاغه بانه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:

1-دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

واكمل محفوظ ببلاغه بانه بخروج تلك الاعمال بالمخالفة للقانون فإن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحمايه المجتمع من تلك الاعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 124 عقوبات والتي تنص على أ ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

واختتم محفوظ، بلاغه المقدم إلكترونيا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy