الزمان
سبب إحالة 59 طعن علي أنتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض للفصل فيها قتلها قبل الزفاف بساعات .. تفاصيل مقتل عروس سوهاج علي يد زوجها والعصبية الشديدة سبب الخلاف حبس قمر الوكالة 6 شهور وغرامة 100 ألف جنيه بتهمه نشر محتوي خادش للحياء بتهمه تصفية عين طفل بالصف الاول الابتدائي التحقيق مع معلمه بمحافظة قنا النيابة الإدارية تنظم دورة تدريبية للتعامل مع كبار السن هيئة الدواء المصرية تشارك في اجتماعات المجلس التنسيقي الدولي ICH والبرنامج الدولي لمراقبي الأدوية IPRP بسنغافورة المنظار يكتب نهاية رحلة ٣ سنوات من المعاناة .. علاج طفلة من نزيف مستمر بوحدة المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي اتحاد بـ ”شبابها” يزور الهلال الاحمر المصري ويشارك في تعبئة المساعدات الموجهة لقطاع غزة رئيس الحكومة يحذر محافظ القاهرة ورئيس صندوق التنمية الحضرية لهذا السبب الزراعة: تطلق أول مكتبة إلكترونية ذكية لخدمة مزارعي التجمعات التنموية بسيناء رئيس الأكاديمية العربية يبحث تعزيز التعاون الدولي مع جامعة كوفنتري البريطانية ​ اجراءات عاجلة من التربية والتعليم ضد طلبة بتهمة الاعتداء علي معلمة والتهكم عليها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب 4 مسلسلات رمضانية ”مستند”

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا إلى النائب العام، ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان، خاصة مسلسل "ملوك الجدعنة والطاووس، واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها"، لتقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون، ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.

وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه إن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة، ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة، وتعاطي المخدرات، والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.

وأضاف محفوظ ببلاغه قائلا: وهذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة، على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة علي المصنفات رقم 340 لسنه 1955 ولائحته التنفيذية، وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص على "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

واستطرد محفوظ ببلاغه بانه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:

1-دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

واكمل محفوظ ببلاغه بانه بخروج تلك الاعمال بالمخالفة للقانون فإن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحمايه المجتمع من تلك الاعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 124 عقوبات والتي تنص على أ ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

واختتم محفوظ، بلاغه المقدم إلكترونيا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy