الزمان
هاني محمود: إنجاز تونس خطوة نحو استضافة مصر المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية للاولمبياد الخاص بنك مصر يرفع العائد على شهادة quot;القمةquot; الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا رئيس جامعة طنطا يختتم دورة «إعداد القادة الأكاديميين» بمحاضرة حول فن القيادة الجامعية رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية الطب ويؤكد توفير الأجواء المناسبة للطلاب لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك شيراز.. أصغر رائدة أعمال تحوّل شغفها إلى إمبراطورية عطور تتجاوز الحدود من أجل رغيف خبز مطابق لأهالينا.. 41 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة بقرى مركز طنطا البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران لا يخدم مصالح وأمن الولايات المتحدة مدبولي: التوسع في محطات الثروة الحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب 4 مسلسلات رمضانية ”مستند”

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا إلى النائب العام، ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان، خاصة مسلسل "ملوك الجدعنة والطاووس، واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها"، لتقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون، ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.

وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه إن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة، ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة، وتعاطي المخدرات، والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.

وأضاف محفوظ ببلاغه قائلا: وهذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة، على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة علي المصنفات رقم 340 لسنه 1955 ولائحته التنفيذية، وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص على "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

واستطرد محفوظ ببلاغه بانه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:

1-دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

واكمل محفوظ ببلاغه بانه بخروج تلك الاعمال بالمخالفة للقانون فإن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحمايه المجتمع من تلك الاعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 124 عقوبات والتي تنص على أ ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

واختتم محفوظ، بلاغه المقدم إلكترونيا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy