الزمان
ريم العدل تكشف كواليس مشاهدتها «خيال مريض».. وتوجه رسالة لهشام ماجد وهنادي مهنا هل تصح الصلاة خلف إمام يدخن؟.. إمام بالأوقاف يوضح الحكم الشرعي زيلينسكي يطالب بصواريخ باتريوت عاجلة بعد هجمات روسية على كييف.. ويحذر من استمرار الخطر حرائق الغابات تضرب واشنطن.. إخلاء مناطق في سبوكان وإعلان حالة الطوارئ وزارة العمل تعلن 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات.. التقديم مستمر حتى نهاية أغسطس 2026 أستاذ علوم سياسية: مصر لعبت دورًا محوريًا في وقف حرب غزة ورفضت مخططات تهجير الفلسطينيين خبير اقتصادي: أسعار الذهب الحالية فرصة للشراء.. وتوقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة انخفاض جديد في أسعار الزيت اليوم الأحد.. تعرف على سعر لتر عباد الشمس والذرة بالأسواق أسعار اللحوم اليوم الأحد.. تباين في أسعار الضاني بالأسواق ومفاجأة في سعر الكيلو تنسيق الجامعات 2026.. التعليم العالي تعلن تفاصيل المرحلة الأولى وموعد تسجيل الرغبات دراسات عليا بيطري القاهرة 2026.. فتح باب التقديم للدبلومات والماجستير والدكتوراه لمدة شهر تنسيق الجامعات 2026.. موعد فتح موقع تسجيل الرغبات والخطوات الكاملة للطلاب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب 4 مسلسلات رمضانية ”مستند”

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا إلى النائب العام، ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان، خاصة مسلسل "ملوك الجدعنة والطاووس، واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها"، لتقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون، ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.

وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه إن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة، ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة، وتعاطي المخدرات، والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.

وأضاف محفوظ ببلاغه قائلا: وهذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة، على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة علي المصنفات رقم 340 لسنه 1955 ولائحته التنفيذية، وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص على "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

واستطرد محفوظ ببلاغه بانه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:

1-دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

واكمل محفوظ ببلاغه بانه بخروج تلك الاعمال بالمخالفة للقانون فإن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحمايه المجتمع من تلك الاعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 124 عقوبات والتي تنص على أ ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

واختتم محفوظ، بلاغه المقدم إلكترونيا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy