الزمان
سفير إيران لدى مصر: الاستعدادات مستمرة تحسبا لأي تصعيد مع إسرائيل سيناتور أمريكي ديمقراطي: الضربة الأمريكية لسفينة فنزويلية قد تُعد جريمة حرب أموريم يشيد بروح مانشستر يونايتد بعد انتصار صعب على كريستال بالاس تامر المهدي: فخورون برعاية المصرية للاتصالات لمسابقة Digitopia.. ومستمرون في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد المعرفي بعد عودة تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: إن شاء الله نعملكم حاجة ما حصلش زيها قبل كده انتخابات النواب.. حزب العدل: طرح رؤية للإصلاح السياسي خلال الأيام المقبلة تبدأ بتعديل قانون الأحزاب وزير الصحة يرفض فرض رسوم على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي محافظ البحيرة: 1500 معدة وفريق عمل للتعامل مع أي نوات شتوية محتملة تعليم الفيوم تحصد المركزين الثالث والرابع في المسابقة الوطنية للمهارات بتخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بالزقازيق محافظ الوادي الجديد يبحث مع المدير الإقليمي لليونسكو بمصر توثيق التراث الزراعي والثقافي أستون فيلا يقتحم المربع الذهبي وبرايتون يواصل التألق في جولة مثيرة بالدوري الإنجليزي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب 4 مسلسلات رمضانية ”مستند”

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا إلى النائب العام، ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان، خاصة مسلسل "ملوك الجدعنة والطاووس، واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها"، لتقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون، ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.

وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه إن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة، ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة، وتعاطي المخدرات، والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.

وأضاف محفوظ ببلاغه قائلا: وهذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة، على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة علي المصنفات رقم 340 لسنه 1955 ولائحته التنفيذية، وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص على "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

واستطرد محفوظ ببلاغه بانه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:

1-دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

واكمل محفوظ ببلاغه بانه بخروج تلك الاعمال بالمخالفة للقانون فإن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحمايه المجتمع من تلك الاعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 124 عقوبات والتي تنص على أ ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

واختتم محفوظ، بلاغه المقدم إلكترونيا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy