الزمان
ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران رئيس وزراء السويد: لن نُبتز برسوم ترامب الخاصة بجرينلاند الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 محمود الهباش: الشعب الفلسطيني يرى في لجنة إدارة غزة فرصته للتخلص من العدوان مصطفى البرغوثي: المرحلة الثانية بدأت رغم أنف نتنياهو.. والموقف المصري وبسالة شعبنا منعا تصفية القضية الفلسطينية أبو ريدة يحسم الجدل: حسام حسن مستمر مع منتخب مصر حتى مونديال 2026 حمادة صدقي يهاجم ميدو: تصريحات غير حقيقية وتشويه لتاريخ منتخب مصر اختفاء 4 أطفال قاد لكشف الواقعة.. التضامن تروي تفاصيل ضبط مدير دار أيتام ومتبرع بتهمة الاتجار بالبشر عبد الحكيم عبد الناصر: والدي أعاد حكم مصر للمصريين بعد 2293 عاما طارق فهمي: التشكيل الحالي لمجلس السلام يضم شخصيات معروفة وتحظى بقبول نسبي الجونة يهزم مودرن سبورت ويصعد لربع نهائي كأس العاصمة حسام حسن: صافرات الاستهجان؟ «لا تعليق وكل واحد حر في تشجيعه»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

رفض دعوى عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأرثوذكس

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 175 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالانفاق على زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.

وتأسس هذا الحكم على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلى زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة على الانفاق عليه. وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون على شئون الحياة على نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.
وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy