الزمان
الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الاول من مايو الجاري متبقيات المبيداتquot; وquot;التصديري للصناعات الغذائيةquot; ينظمان ورشة متخصصة حول معايير سلامة وجودة الأغذية المصنعة الزراعة تستعرض لجنة مبيدات الآفات الزراعية اجرت 1919 اجراء تنظيما خلال أبريل الجمعة ..quot;بابيون باندquot; تحيي حفلاً موسيقياً بقبة الغوري شيكو يعلن انتهاء تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» برسالة مؤثرة بعد «الحضن شوك».. شيرين عبد الوهاب تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة «تباعًا تباعًا» الحكومة تبدأ دراسة التحول إلى الدعم النقدي.. وصرف «تكافل وكرامة» الجمعة المقبلة ماكرون يزور مصر غدًا لافتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية مدبولي يتابع حصاد قافلة طبية مجانية بأسيوط.. توقيع الكشف على آلاف المواطنين وإجراء عمليات رمد حريم ناصر.. عمل سينمائي عربي جديد يجمع الكوميديا والدراما الاجتماعية وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة.. و«التضامن» تتابع تقديم الخدمات محافظة مطروح تتابع تصريف المياه بشاطئ العوام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

اقتصادية النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية بعد موافقة الشيوخ 

بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيا فى جلسته العامة الاثنين.

 

يهدف مشروع القانون إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية، وكان العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك».

 

كما يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

 

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تسهيل إصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

 

ويتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبيةعلي الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.

 

كما نظم القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة علي الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك والتي تصل إلى 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.

 

ويبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسىيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

 

كما تضمن مشروع القانون عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو من خسائر

 

click here click here click here nawy nawy nawy