الزمان
خطوات استخراج جواز السفر 2026.. الرسوم والمستندات المطلوبة وطرق التقديم إلكترونيًا مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة بعد رحلة إيمانية شاملة تسليم 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش شق الثعبان.. وخطة حكومية لتطوير صناعة الرخام والجرانيت الصحة تناقش اشتراطات تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب كل 5 سنوات لضمان التطوير المهني للأطباء إحالة مسؤولين للتحقيق بعد جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى حميات حلوان وزير التعليم في برلين.. مصر وألمانيا تستعدان لإطلاق مدارس فنية مشتركة بشهادات ألمانية معتمدة ”مودة” يدرب 20 ألف متطوع من حياة كريمة لتعزيز التربية الإيجابية ودعم الأسرة المصرية وزير العمل يعلن الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو اختبارات القدرات 2026.. استمرار تسجيل طلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق حتى 6 أغسطس ارتفاع سعر الدولار اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يوافق على 75 جنيه حد أدني للعلاوة الدورية للموظفين 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

 

وتنص المادة الأولى:

 

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

 

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

click here click here click here nawy nawy nawy