الزمان
رئيس جامعة طنطا يترأس وفد رسمي في زيارة لجامعة كانتابريا الاسبانية محافظ الغربية يتابع بدء أعمال إزالة طبقة الأسفلت المتهالكة بشارع البهي تمهيدًا لرصفه بحي أول المحلة رئيس جامعة المنيا: تضاعفت المساحات المستصلحة والمنزرعة والجاهزة للزراعة خلال أربع سنوات من 234 إلى 537 فدانًا رئيس الوزراء يستعرض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات محافظ مطروح يتفقد مدخل المحافظة من بوابة الكيلو 8 ويوجه برفع كفاءة الطريق والحفاظ على المظهر الحضاري الحكومة البريطانية تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال يونيو 2026 ▪︎الرقابة المالية تجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من ثلاثة التعليم تعلن بدء أعمال التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2026 لمدة 15 يوما والضوابط المنظمة لها مستشفيات جامعة أسوان تواصل دعم المنظومة الصحية بجنوب الصعيد خلال العام المالي 2025/2026 رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يوافق على 75 جنيه حد أدني للعلاوة الدورية للموظفين 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

 

وتنص المادة الأولى:

 

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

 

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

click here click here click here nawy nawy nawy