الزمان
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح 77,1% نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام وزير التربية والتعليم يلتقي النائب الأول لرئيس «جايكا» لتعزيز التعاون المصري الياباني الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن المخالفات وزير العمل وقيادات مستشفى ”السعودي الألماني” بالقاهرة يتفقان على التوسع في” التدريب من أجل التشغيل” بالمهن الطبية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة سبل التعاون في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وزير الصحة يبحث مع الأهلية هيلث كير التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين يلتقي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ويبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة فرحات: زيادة الميزة التأمينية إلى 230 شهرًا.. ورفع الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا تموين الغربية يضبط 40 ألف عبوة صلصة و25 ألف عبوة دهانات وسلع مجهولة المصدر وزارة الري:تعلن مد فترة التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يوافق على 75 جنيه حد أدني للعلاوة الدورية للموظفين 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

 

وتنص المادة الأولى:

 

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

 

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

click here click here click here nawy nawy nawy