الزمان
أحمد الريان.. كفاءة سياحية على رأس أمانة السياحة والآثار بمستقبل وطن في قنا رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون والإشادة بجهود الارتقاء بالخدمات الطبية موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. جهز نفسك لتأخير الساعة 60 دقيقة من المنتج للمستهلك .. محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين بمنطقة زيزينيا بنطاق حى شرق. محافظ الغربية يُسلّم 7 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية النائبة مروة حلاوة: نستهدف من «بريكس» التعاون في نقل التكنولوجيا الطبية وتعزيز الإنتاج الدوائي رغم صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب في المنتصف وعيار 21 يخسر 20 جنيهًا «بنعمة ربنا».. صابر الرباعي يضع لمساته النهائية على أغنيته الجديدة لطرحها قريبا ”الرقابة المالية” تؤهل مجموعة جديدة من ”الميسّرات” لدعم التمكين المالي للنساء الريفيات بالشراكة مع الأمم المتحدة وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يوافق على 75 جنيه حد أدني للعلاوة الدورية للموظفين 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

 

وتنص المادة الأولى:

 

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

 

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

click here click here click here nawy nawy nawy