الزمان
وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية دوي انفجار في شيراز الإيرانية وسط أنباء عن قصف أمريكي وزير الخارجية: لسنا ضد تنمية إثيوبيا.. لكن تشغيل سد النهضة بشكل أحادي يضر بمصر والسودان وزير الخارجية يبحث مع عضو المجلس التنفيذي لغزة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزير الخارجية يستقبل نظيرته الموزمبيقية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الجيش الكويتي: نتصدى حاليا لهجمات إيرانية بالمُسيرات والصواريخ السيسي يستقبل رئيس الجبل الأسود ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة وزير الخارجية: الجميع سيخسر إذا انزلقت المنطقة إلى حرب شاملة وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة وزير التموين يعقد اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE) لبحث التعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يوافق على 75 جنيه حد أدني للعلاوة الدورية للموظفين 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

 

وتنص المادة الأولى:

 

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

 

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

click here click here click here nawy nawy nawy