الزمان
نواب أسوان يبحثون مع رئيس هيئة الرعاية الصحية دعم الخدمات الطبية بإدفو مصدر أمني ينفي تعرض العناصر الإخوانية المتهمين بممارسة نشاط لصالح الجماعة للتعذيب استجابة لشكوى سيدة.. تركيب «رامبات» للكراسي المتحركة بوحدة مرور عين الصيرة بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق لتجديد عقد هاري كين حتى 2029 الأهلي يعلن موقف ياسر إبراهيم والدبيس من العودة للتدريبات الجماعية رئيس البورصة: نعمل على مجموعة كبيرة من الإجراءات لتعزيز السيولة وتنشيط التداول محافظ جنوب سيناء: الحماية من السيول حافظت على استثمارات الدولة والقطاع الخاص وزير الرياضة يتفقد نادي «تنمية كلوب» للوقوف على الاستعدادات النهائية للافتتاح بلدية غزة: تعطل خط ميكروت يفاقم أزمة المياه في المدينة اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الدوري 12 أكتوبر لمناقشة تقارير المنتخبات وملفات هامة وزير البترول: توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام بالبحر المتوسط نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يوافق على 75 جنيه حد أدني للعلاوة الدورية للموظفين 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

 

وتنص المادة الأولى:

 

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

 

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

click here click here click here nawy nawy nawy