الزمان
اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود وزير الخارجية يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العماني مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد افتتاح وتشغيل مكتب تصديقات بالعاصمة الإدارية الجديدة محافظ المنوفية يعتمد الكردون الجديد لأربع مدن ”اشمون وبركة السبع وقويسنا وشبين الكوم” وزير التعليم يزور مستشفى ”٥٧٣٥٧” لعلاج سرطان الأطفال رئيس مجموعة البنك الدولي يزور وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة العاشر من رمضان رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب رئيس الوزراء: لا نعاني من أي أزمة في الدولار والاحتياطي الاستراتيجي آمن رئيس الوزراء: لن يكون هناك قطع للكهرباء أو الغاز عن المصانع محمد أنور السادات يستقيل من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية ليتولى منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدولار يتجاوز 50 جنيهاً في بعض البنوك لأول مرة منذ 8 أشهر وسط توتر الأسواق بعد الحرب في إيران
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يوافق على 75 جنيه حد أدني للعلاوة الدورية للموظفين 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

 

وتنص المادة الأولى:

 

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

 

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

click here click here click here nawy nawy nawy