الزمان
يسرا تنتظر عرض فيلمها الست لما وتؤكد انها شخصية جديدة عليها مكتب التنسيق: الطلاب يمكنهم تعديل رغباتهم حتى غلق المرحلة الثانية وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة أبي قير للصناعات الهندسية بحضور محافظ الإسكندرية تماسك الأسرة المصرية.. الحوار والرحمة في مواجهة الخلافات والتحديات بمعرض السويس الرابع للكتاب محافظ الغربية:تكثيف حملات الرقابة على منشآت تصنيع وبيع حلوى المولد النبوي.. وضبط طن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الزراعة: تتفقد محطة بحوث الانتاج الحيواني ببرج العرب لمتابعة برامج تحسين السلالات وتعزيز الاستثمار مع القطاع الخاص قرار جديد لأصحاب البطاقات.. «التموين» تتيح إضافة أفراد الأسرة على بطاقات التموين 2026 بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على صفقة المهاجم الجديد قبل غلق باب الانتقالات غدًا الزمالك يعود للتدريبات غدًا فى الدفاع الجوى بدلاً من الكلية الحربية عمر فايد يصل روما تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى فروزينوني الإيطالي أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.. والجرام النقي يسجل هذا الرقم أسعار الأسماك اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.. الجمبري بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب تؤجل حسم قانون التعدى على حرم السكة الحديد

مجلس النواب -ارشيفية
مجلس النواب -ارشيفية

قررت اللجنة المشتركة من  التشريعية ولجنة النقل  تاجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة  بتعديل احكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شان نظام السفر  بالسكك الحديدية  لمدة 15 يوم حتى تقوم الحكومة بتعديل مشروع القانون بحيث تتناسب العقوبات مع الافعال  ويتضمن مشروع  القانون. 

 وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.

كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي : “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددا من أحكام مواد القانون”.

كما شمل التعديل نص المادة 20 مكررا من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي : “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكررا من هذا القانون.

كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمدا.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy