الزمان
الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. أهم مميزاته وخطوات الحصول عليه الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري.. آخر تحديث لـ «العملة الخضراء» اليوم الثلاثاء 22-9-2026 الذهب تحت ضغط الفائدة والدولار.. «جولد بيليون» تكشف توقعات الأسعار الفترة المقبلة أحمد العوضي يحسم الجدل: تشبيه السيارات كان لمراحل الحياة وليس للعلاقات.. وأدين لياسمين عبد العزيز بالكثير بدون مكياج وعلى أنغام نانسي عجرم.. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بفيديو عفوي مع ابنتها| فيديو اعتماد القوائم المالية وزيادة رأس المال في ختام عمومية ”دار الهلال” برئاسة عبد الصادق الشوربجي بقيادة صلاح ومرموش.. موعد مباراتي الفراعنة في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا والقائمة الكاملة «كاف»: مواجهة مصر وأنجولا اختبار مبكر للفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا وزير النقل يؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية ويبحث تعزيز التعاون اللوجستي والتجاري إنجاز تاريخي.. منصة النشر العلمي ببنك المعرفة تتخطي حاجز نصف مليون مقال محكّم التعليم تعلن تطبيق نظام الامتحانات الشهرية لأول مرة على الصفين الأول والثاني الابتدائي وطلاب ”البكالوريا” القبض على دينا عزت بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد ضوابط تنظم التمويل العقاري وبيانات يشملها الاتفاق

حدد قانون التمويل العقارى البيانات التي يشملها اتفاق التمويل، حيث نص القانون على أن يكون التمويل بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، وينص على أن يتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:

(أ) بيان العقار وثمنه.

(ب) مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.

(جـ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.

(ه) التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

ويجيز القانون للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

كما يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.

ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك، وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

click here click here click here nawy nawy nawy