الزمان
تحرك ميداني للتعامل مع سقوط أجزاء من العقارات وأعطال المرافق وحوادث الطرق في ظل التقلبات الجوية بالاسكندرية quot;الزراعةquot; تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من اكتوبر الجاري فيديو الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة يثير الجدل.. ومطالب بالتحقيق بتوجيهات محافظ الإسكندرية.. جهود التضامن الاجتماعي تنجح في لمّ شمل طفل بأسرته بعد 3 أشهر بالشارع النساء يسألن.. فمن يجيب؟ دراسة بريطانية تقودها باحثة مصرية تكشف تحديات حملات التوعية بسرطان الثدي عبر فيسبوك نتنياهو يغلق الباب أمام طموحات بن غفير.. الدفاع والأمن القومي في قبضة الليكود نائب وزير الزراعة: تمكين المرأة الريفية اقتصاديا أولوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية كريم سالم: المجالس المحلية خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين الخدمية وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. ويوجه بتسريع معدلات الإنجاز شرطة دبي تضم لامبورجيني تيميراريو لأسطولها الخارق.. بقوة 920 حصانًا وتسارع في 2.7 ثانية تذاكر المتحف المصري الكبير 2026.. الأسعار الجديدة ومواعيد التطبيق والحجز الإلكتروني برواتب تصل 40 ألف جنيه.. «العمل» توفر وظائف لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد ضوابط تنظم التمويل العقاري وبيانات يشملها الاتفاق

حدد قانون التمويل العقارى البيانات التي يشملها اتفاق التمويل، حيث نص القانون على أن يكون التمويل بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، وينص على أن يتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:

(أ) بيان العقار وثمنه.

(ب) مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.

(جـ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.

(ه) التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

ويجيز القانون للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

كما يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.

ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك، وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

click here click here click here nawy nawy nawy