الزمان
بشرى حجيج تهنئ جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد السبت.. جاليري ضي الزمالك يكرم الكابتن محمد عبد الواحد تقديرًا لمسيرةٍ متميزة في خدمة القطاع الصحي.. محافظ الغربية يكرّم وكيل وزارة الصحة ويشيد بمسيرةٍعطائه محافظ الإسكندرية يعقد لقاءً جماهيريًا بمركز ومدينة برج العرب ويوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الري تواصل تصديها للالقاء مخلفات الصرف الصحي في المجاري المائية برعاية quot;فاروقquot;.. quot;الزراعةquot; تعقد اجتماعا موسعا بالغربية لتوطين إنتاج تقاوي البطاطس المعتمدة وتقديم الدعم للمزارعين رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر لتعظيم الاستفادة من الأصول تحرك عربي وإسلامي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية دولة فلسطين على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستانى على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس في عمّان أحمد سعد يطلق «الألبوم الإلكترو» اليوم.. تجربة موسيقية جريئة بطابع عالمي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد ضوابط تنظم التمويل العقاري وبيانات يشملها الاتفاق

حدد قانون التمويل العقارى البيانات التي يشملها اتفاق التمويل، حيث نص القانون على أن يكون التمويل بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، وينص على أن يتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:

(أ) بيان العقار وثمنه.

(ب) مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.

(جـ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.

(ه) التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

ويجيز القانون للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

كما يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.

ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك، وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

click here click here click here nawy nawy nawy