الزمان
نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما ونتحمل كامل مسئوليتها وزير التعليم: دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة 9 سبتمبر 2025.. سعر الدولار يتراجع إلى هذا السعر لأول مرة منذ يوليو 2024 عمرو أديب عن استهداف إسرائيل قادة حماس: قلوبنا مع أهلنا في قطر.. الصورة مرعبة قاتلة بحق جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة قاتل خفير الشرقية بالسجن المشدد 15 عاما مصدر قيادي في حماس: نجاة وفد الحركة المفاوض في الاستهداف الإسرائيلي بالدوحة القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني المصغر اطلع على العملية ضد قادة حماس إسرائيل تستهدف قيادات حماس بالدوحة.. مشاهد توثق اللحظات الأولى للهجوم وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد ضوابط تنظم التمويل العقاري وبيانات يشملها الاتفاق

حدد قانون التمويل العقارى البيانات التي يشملها اتفاق التمويل، حيث نص القانون على أن يكون التمويل بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، وينص على أن يتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:

(أ) بيان العقار وثمنه.

(ب) مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.

(جـ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.

(ه) التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

ويجيز القانون للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

كما يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.

ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك، وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

click here click here click here nawy nawy nawy