الزمان
خالد عيش: حديث الرئيس عن الأمن الغذائي بقمة بريكس يعكس رؤية مصرية لحماية المواطن ودعم الصناعة الوطنية الصين تتصدر واردات مصر من دول بريكس بـ10.4 مليار دولار خلال 6 أشهر أزمة الأدوية في إيران تتفاقم.. نقص مئات الأصناف وارتفاع قياسي في الأسعار التعليم العالي تمد التقديم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى 17 سبتمبر معلمة رياضيات تستغيث بعد استبعادها من مسابقة المعلمين بسبب الوزن.. «اجتزت كل الاختبارات» مدبولي من بلطيم: دعم قوي لمصانع مستلزمات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد محافظ الغربية يتفقد انتظام الدراسة وحضور الطلاب مع انطلاق أول أيام العام الدراسي quot;الزراعةquot;: مصر تستعد لاستضافة الاجتماع الثالث والثلاثين لشبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط في ديسمبر المقبل اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس بالتجمع.. أخفى الجثامين وحاول طمس آثار الجريمة تقليل اغتراب طلاب STEM ومدارس النيل.. التنسيق يفتح باب التحويلات إلكترونيًا السيسي في قمة بريكس: تطوير مركز للحبوب واللوجستيات لتعزيز الأمن الغذائي لمصر رفض رد المحكمة في قضية «المستشار المزيف».. تغريمه 12 ألف جنيه ودفاع المتهم يطلب عرضه على الطب الشرعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

أشرف حاتم يحسم الجدال بشأن حبس الصحفيين بقانون مواجهة الأوبئة

وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.


وجاء التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.

وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم افخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

click here click here click here nawy nawy nawy