الزمان
محكمة عابدين تقضي بعدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب بتهمة السب والقذف منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. صرف 3000 جنيه للمستحقين ومواعيد الحصول عليها من البريد أزمة في الأهلي قبل انطلاق الدوري.. مواجهة برشلونة تهدد استعدادات الفريق للموسم الجديد أحمد الشرع يبحث مع جوتيريش تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم إعادة الإعمار وزير النقل يتفقد جاهزية المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. 16 محطة جديدة لخدمة المواطنين حول القاهرة الكبرى طرق التخلص من النمل نهائيًا في المنزل.. خطوات بسيطة تمنع ظهوره مرة أخرى جيش الاحتلال يوسع عملياته في الضفة الغربية.. تعزيزات عسكرية واقتحامات في نابلس ورام الله أشمون تحتفل بالكابتن محمد عبدالواحد مدرب منتخب مصر تقديرًا لمسيرته ودوره مع الشباب انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026.. التعليم تعلن الموعد وعدد الطلاب المتقدمين اتحاد الكرة يعتمد دعمًا بـ70 مليون جنيه للأندية الجماهيرية.. ومكافأة 5 ملايين للصاعدين للدوري الممتاز شاب يثير الجدل بعد الرقص فوق ماسورة غاز خلال حفل زفاف في بشتيل.. ومطالبات بمحاسبته شمس البارودي ترد على منتقدي صورها القديمة: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين ليس مظهرًا فقط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

أشرف حاتم يحسم الجدال بشأن حبس الصحفيين بقانون مواجهة الأوبئة

وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.


وجاء التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.

وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم افخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

click here click here click here nawy nawy nawy