الزمان
مي سليم بإطلالة رياضية من الجيم.. وتكشف رأيها في تعاونها مع محمد عبد الرحمن حماقي قرقاش: لا يمكن الوثوق في أي ترتيبات إيرانية بشأن مضيق هرمز الأوقاف: خطبة الجمعة تتناول “إتقان العمل واجب ديني وحضاري” والتحذير من الاحتيال المالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026 في 12 محافظة.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت تعديلات في مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو اليوم بسبب مباراة الأهلي والزمالك التأمينات تبدأ صرف معاشات مايو 2026 لـ11.5 مليون مستفيد.. وانتظام الصرف عبر جميع المنافذ بسمة وهبة: إقبال كبير على عيش الشعير ونظام بيع يشبه تطبيقات الخدمات في المخابز وول ستريت جورنال: إيران تبحث بدائل لتجاوز الحصار الأمريكي عبر السكك الحديد والتجارة البرية وزارة العمل: توجيهات رئاسية بصرف 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. الجنيه الذهب يرتفع 900 جنيه وعيار 21 يقفز 120 جنيهًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

أشرف حاتم يحسم الجدال بشأن حبس الصحفيين بقانون مواجهة الأوبئة

وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.


وجاء التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.

وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم افخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

click here click here click here nawy nawy nawy