الزمان
نائب ترامب: وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل سيصمد.. وقد تحدث مناوشات صغيرة بين الجانبين متحدث باسم مكتب نتنياهو: كل السيناريوهات واردة إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق.. سيدفعون الثمن إخلاء سبيل سائق توكتوك وحبس عامل في واقعة مقتل سيدة وأطفالها الثلاثة في فيصل محافظ المنوفية: شاشات عملاقة في ميادين المحافظة لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير محافظ الجيزة يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير: غير مسموح بالتقصير في أعمال النظافة البلوجر محمد عبد العاطي في التحقيقات: تحصّلت على عوائد من اليوتيوب ومحتوى البرنامج +18 حماس: لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار في رفح ونؤكد التزامنا باتفاق غزة نقيب المهندسين يتقدم بشكوى للهيئة الوطنية للانتخابات ضد مرشحين للبرلمان يدّعون حمل لقب مهندس وقف إطلاق النار في غزة على المحك مع تبادل إطلاق النار والاتهامات ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة علمية بجامعة السويس بعنوان خطورة التنمر برشلونة يمنع يامال من الظهور الإعلامي بعد أزمة الكلاسيكو جيش الاحتلال يعلن رفع القيود عن منطقة غلاف غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

أشرف حاتم يحسم الجدال بشأن حبس الصحفيين بقانون مواجهة الأوبئة

وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.


وجاء التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.

وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم افخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

click here click here click here nawy nawy nawy