الزمان
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير الحي المتميز وموقف تنفيذ رافع مياه لري المسطحات الخضراء رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي وزير التموين يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون ومشروعات الأمن الغذائي لأول مرة.. ”الرقابة المالية” تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية بدء التشغيل التجريبي لـ”موقف النقل الداخلي” وإجراء التجهيزات النهائية لمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة روابط الرياضية لدعم وتسويق الأبطال والاتحادات الرياضية ضبط محل تجاري بالقاهرة الجديدة لتجارة الأدوات الكهربائية واللمبات والكشافات مجهولة المصدر تحمل بيانات فنية مُضللة وزراء خارجية مصر وعدد من الدول يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة بغزة وزير التعليم العالي: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز الابتكار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رخص السلاح وتذاكر المباريات والحفلات أبرزها ...تعرف على مصادر تمويل صندوق رعاية المسنين



وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بموارد تمويل صندوق رعاية المسنين.

وتنص المادة (34) من مشروع القانون على:

تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون:

1- رخص السلاح.

2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارةالثقافة أو التي تقيمها .

4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

5- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

6- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

7- تراخيص إنشاء المباني.

8- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانيةالجديدة.

9- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.


10- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية.

11- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

12- رسم ترخيص أعمال اليانصيب.


13- القيد في السجل التجاري.

14- القيد في النقابات العمالية والمهنية.

15- رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات - مركبات - حكم صحة ونفاذ).

16- رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات او تعديلها او حلها.



17- رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده او تعديله.

19- الرسوم على الصادرات.


مادة (35):

تتكون موارد الصندوق من الآتي: -

1ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.

2 - حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون.

٣- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة

4 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض معأغراضه.

5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض معأغراضه.

۷- الغرامات التي تقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

مادة (36):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية ، أوالهيئة العامةلبنك ناصرالاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.


مادة (37):

تعفي اموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع انواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

click here click here click here nawy nawy nawy