الزمان
هل يقترب الدولار من 50 جنيهًا مجدداً.. ارتفاع في سعر الدولار منتصف اليوم بالبنوك سعر الذهب اليوم بالمنتصف.. تحديث جديد لعيار 21 الأكثر تداولًا في مصر الصحة: 4 ملايين مواطن استفادوا من المرحلة الثانية لحملة «365 يوم سلامة» وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء أعاد الثقة للاستثمار.. وإنتاج البترول الخام يعود إلى مسار النمو الإسكان: الإثنين المقبل.. بدء تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع ”سكن مصر” بمدينة غرب قنا الجديدة وزير الخارجية يستقبل وزير التخطيط لمناقشة القضايا المشتركة وزير التخطيط: مصر من أوائل الدول التي حرصت على تقديم مراجعات طوعية بصورة منتظمة وزير الكهرباء يستعرض القدرات الحالية والمُخططة من الطاقات المتجددة مصر تتسلم رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum) لعام 2026 في جنيف تامر عاشور يستعد لإطلاق ألبومه الجديد بعد انتهاء التحضيرات حاتم صلاح ينضم لمسلسل محمد رمضان الجديد في رمضان 2027 أبطال فيلم شمشون ودليلة يحتفلون بعرضه الخاص اليوم تزامناً مع طرحه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

هل يجوز إرسال نقد أجنبي للخارج بالرسائل والطرود البريدية؟.. القانون يجيب

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ونصت المادة رقم 213 من القانون على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الرأسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy