الزمان
حقيقة فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى منشورات مضللة وغير صحيحة رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي اثري من سويسرا وزير الخارجية يبحث مع وزير النقل مشروعات التنمية في قطاع النقل نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع السعودية مرصد الأزهر يحذر: الإرهاب ينتقل من السلاح إلى التجنيد الرقمي والذكاء الاصطناعي الأزهر يدين محاولة استهداف مكة المكرمة: المساس بحرمة البلد الحرام استعداء لمشاعر المسلمين في العالم أجمع مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين متحدث بلدية غزة: 16 شهيدا وأكثر من 80 مفقودا بانهيار مبنى النازحين السعودية: مسيرة الحوثيين نحو مكة تنتهك المقدسات وتستفز مشاعر المسلمين لافروف: إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون الحرب مختلفة وقصيرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

هل يجوز إرسال نقد أجنبي للخارج بالرسائل والطرود البريدية؟.. القانون يجيب

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ونصت المادة رقم 213 من القانون على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الرأسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy