الزمان
في يوبيلها الذهبي.. جامعة المنيا ترسم ملامح «الجامعة الذكية» باستثمارات رقمية غير مسبوقة جامعة المنيا تطلق أكبر خطة للأنشطة الصيفية لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية استعدادًا لاستضافة أسبوع شباب الجامعات محافظ الإسكندرية: حملات مكثفة بالأحياء لمواجهة النباشين والفريزة ورفع كفاءة النظافة العامة هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بطرح أغنيتين جديدتين دفعة واحدة.. quot;بحبكquot; وquot;ميتسوبيشيquot; محافظ الإسكندرية يتابع السيطرة على حريق بعدد من المحال بمنطقة الفلكي ويوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضبط 800 كيلو حلوى مولد وشيكولاتة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع “غير مرخص” بالغربية إطلاق الإعلان الأول للفيلم المصري ”خوفو” المشارك في المسابقة الدولية الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي الدول محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى مع استقبال نحو 1.5 مليون زائر بالشواطئ الصحة تحسم الجدل بشأن مصل لدغات الثعابين.. متوفر بجميع المستشفيات ومخزون يكفي 6 أشهر جدل بين إسرائيل وزوجة زهران ممداني بعد مشاركتها في فعالية داعمة للفلسطينيين بكورسيكا محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية: مونديال 2026 بداية جديدة للكرة المصرية عالميًا ضبط 7 بنادق آلية بحوزة 5 أشخاص وسيدتين بعد تداول فيديو حفل زفاف مسلح في قنا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على 4 تعديلات من النائب أحمد أبو هشيمة على قانون التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد الموافق ١٣ مارس الجاري على ٤ تعديلات تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على قانون التأمين الموحد.

وجاء التعديل الأول على المادة ٤٥ وأصلها ٦٨، ونص التعديل على أن تصبح صياغة المادة كالآتي : «على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة»

أما التعديل الثاني فكان على المادة ٦٥ وأصلها ٨٩ وأصبحت المادة بعد تعديل «أبو هشيمة» تنص على : «تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة واحدة أخرى متصلة، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير»، وهنا تم استبدال كلمة اختيار بكلمة انتخاب.

أما التعديل الثالث فكان على المادة ٦٩ أصلها ٩٤، ونصت المادة بعد تعديل النائب أحمد أبو هشيمة على: «اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهداف».

والتعديل الرابع كان على المادة ٨١ وأصلها ١٠٦ ونصت المادة بعد التعديل الموافق عليه من قبل المجلس على: «على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقاً للمادتين (51، 52) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل تحصيل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها عن كل مستند وفقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة».

ردإعادة توجيه

click here click here click here nawy nawy nawy