الزمان
الصحة: 4 وفيات و22 مصابًا في حادث غرق بارجة بخليج السويس.. ونقل المصابين جواً إلى مستشفى الجونة مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع مصدر أمني ينفي وجود رسائل لعدد من النزلاء تتضمن اعتراضهم على الترحيل القسرى لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى «مستقبل وطن» يطلق مبادرة لتوزيع المياه والعصائر على المواطنين بفاقوس «ريهام فايق» تتألق في سكرولينج على مسرح الريحاني محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2025/ 2026 بحد أدنى 230 درجة الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة محافظ كفرالشيخ يُكرّم أبناء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

هل يجوز لوزارة المالية أن تقدم تمويلا مؤقتا لصندوق تسوية البنوك المتعثرة؟

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه في حالة عدم كفاية موارد الصندوق صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، لتحمل تكلفة التسوية، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلاً مؤقتاً للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر .

ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال البنك المعبري أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل ، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت ستتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية .

ويعد البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم ذلك التمويل المؤقت واسترداده حال عدم كفاية موارد الصندوق ، وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك طبقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 169 من هذا القانون على أن تتناول تلك القواعد أساس حساب المبالغ المطلوب استردادها .

click here click here click here nawy nawy nawy