الزمان
السوداني يدعو الى إتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن في العراق هيئة البث الإسرائيلية: 8 إصابات جديدة جراء سقوط صواريخ إيران على إسرائيل صواريخ إيرانية تستهدف مصانع أسلحة رافائيل الإسرائيلي في حيفا المحتلة زراعة النواب تناقش مع وزير التموين خلط الشعير مع القمح لإنتاج رغيف الخبز أشرف صبحي: لجنة الرياضة بالبرلمان تقوم بالدور الأهم والمحوري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب وزير التموين: لدينا توجيهات رئاسية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية في المحاصيل الاستراتيجية كشف ملابسات فيديو تضمن قيام ”جزار” بالتعدى على ماشية وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران.. وتخصص أرقام تواصل محافظ الغربية يفاجئ الوحدة المحلية بأبيار بجولة ميدانية شاملة محافظ الغربية في زيارة مفاجئة لمستشفى طنطا العام الجديد محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح 85.5% الرئيس الأمريكي عن الحرب بين إسرائيل وإيران: من الممكن أن نشارك في القتال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

قبل الحكم على المتهمين بقضية الآثار الكبرى غدا.. اعرف عقوبة التنقيب والتهريب

خلال ساعات تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، حكمها على رجل الأعمال حسن راتب والنائب الأسبق علاء حسانين و21 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى".

وينص قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 على مجموعة من العقوبات لمرتكبى جرائم التنقيب والاتجار فى الاثار وتهريبها للخارج.

أولا: المادة 41 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك

ثانيا: المادة 42 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كل من سرق أثر أو جزء منه، والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الاثر أو جزء منه بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون لكل من:

"1"ـ هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.

"2"ـ أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

ثالثا: المادة 42 مكرر من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه لكل من سرق اثر او جزء منه وتكون العقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة لكل من اخفى الاثر.

رابعا: المادة 42 مكرر (1) من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.

يعاقب بالسجن المؤبد لكل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة وإدارتها واشترك فيها بغرض تهريب الاثار للخارج أو سرقتها .

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy