الزمان
محمد فراج : رسائل الرئيس تؤكد أن وعي المصريين واستقرار الدولة أساس لمواجهة التحديات الإقليمية مهرجان نينوى السينمائي الدولي يكرّم مي حسن في دورته الثانية بالعراق «الحرب شجاعة وعقل يخطط ويصنع النصر».. كمال أبو رية يستعرض أبطال أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الخارجية الفلسطينية تدين إحراق مستوطنين مسجدا وممتلكات للمواطنين شمال شرق القدس محمد فؤاد يقدم أغنية «بالصوت والصورة» ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أبو الغيط: كيسنجر قال لي «عندكم قادة تاريخيين».. وكنت أتمنى أن يدرك الرئيس السيسي أبو الغيط: كان لدينا مليون مقاتل تحت السلاح في أكتوبر 1973.. وقبلنا تحدي تحرير الأرض أبو الغيط: القوات المسلحة «كسبت لمصر المستقبل» في أكتوبر1973 و30 يونيو 2013 الأمن الفكري..استقرار مجتمعي ووطني.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة الرئيس السيسي: للدولة دستور.. دستور وافقنا عليه للدولة.. لن يمسه أحد.. ولن يعبث احد بعقول المصريين الأهلي يهزم الزمالك ويتوج ببطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد أبو الغيط: مصر خاضت مفاوضات شاقة وجهدا دبلوماسيا مكثفا من أجل استعادة الأرض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون المعاشات يقر غرامة على المؤسسات حال التأخير في سداد اشتراكات التأمينات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy