الزمان
وزير الخارجية يلتقي مع المستشار الفيدرالي النمساوي ويسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية نائب محافظ مطروح يقود حملة نظافة وتوعية بمنطقة الطبية لمتابعة انتظام منظومة الجمع السكني محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل الإدمان ويوجه بتكثيف التوعية ودعم خدماته العلاجية محافظ الغربية: حملات سلامة الغذاء تُسقط مصنعًا غير مرخص وتضبط نصف طن سناكس مجهول المصدر قبل وصوله للمستهلكين quot;متبقيات المبيداتquot; ينظم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا لفريق اختبارات الكفاءة لتعزيز التميز وفق أحدث المواصفات الدولية رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق الطريق الساحلي ”بو غاز نيو مارينا” بشرى للمتقدمين الجدد.. «التضامن» تصرف أول دفعة من دعم «تكافل وكرامة» اليوم سعر الدولار اليوم في بنك مصر منتصف الأربعاء 15 يوليو 2026 لمدة 15 يومًا.. تعرف على إجراءات تقديم طلب تظلمات الدبلومات الفنية 2026 رئيس الوزراء يتوجه لمدينة العلمين الجديدة ومركز مارينا السياحي لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة بعد هبوطه عالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم بالمنتصف في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون المعاشات يقر غرامة على المؤسسات حال التأخير في سداد اشتراكات التأمينات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy