الزمان
باريس: إسرائيل رحلت 37 فرنسيا شاركوا في أسطول الصمود إلى تركيا التأمينات: صرف 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى الإسكان الاجتماعي: توفير 383 فدانا لبناء 19 ألف شقة بالشراكة مع القطاع الخاص محافظ الغربية: التكامل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية يساهم في تحسن الخدمات السجن 20 سنة لمتهمين بتزوير مستندات جمركية بميناء بورسعيد الإذاعة المصرية تعتمد خطة احتفال الشبكات الإذاعية بوقفة عرفات وعيد الأضحى رئيس الوزراء المجري يزور النمسا لتعزيز العلاقات مصر مع قطر وبنما في المجموعة الأولى من كأس العالم للناشئين الجمعة.. قطع الكهرباء ساعتين عن عدة مناطق في حوش عيسى وأبو المطامير بالبحيرة محافظ قنا: إلغاء خطوط 13 سيارة سرفيس لعدم استكمال السير حتى نهاية موقف البحر الأحمر رسميا.. الزمالك يعلن تعيين طارق السيد مشرفا فنيا على الأكاديميات في السعودية رئيس مجلس النواب: مصر تدعم رؤية السنغال 2050 في مختلف المجالات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

ألف جنيه رسوم إصدار المستخدم لبوابة الحج ..و50% تؤول لحساب وزارة الداخلية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 13" من مشروع قانون تنظيم الحج وانشاء البوابة المصرية الموحدة للحج والتى تحدد تحصيل الف جنيه رسم اصدار اسم المستخدم لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة

وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية " هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوايبة المصرية للحج على ان تحصل وزارة الداخلية على 50%من تلك الرسوم او ما يغطى تكلفة انشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر وان يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة

وعلل المستشار احمد سعد التعديل قائلا ان المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50% ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة ايهما اكبر بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة

وعلق المستشار الدكتور جنفى جبالى قائلا ان التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم حيث ان الرسوم يجوز ان تؤول الى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها :

تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy