الزمان
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين«ميدار» و«ماجد الفطيم» رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات تباين أداء البورصات العربية فى أولى جلسات الأسبوع مستخدما كلمة نابية.. ترامب يهدد الإيرانيين بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز حال عدم التوصل إلى اتفاق محافظ الأقصر يستقبل وفدا من أهالي القرنة لبحث مطالبهم ومقترحاتهم تأجيل محاكمة عصابة تخصصت في جلب والاتجار في المخدرات بالعجوزة لـ30 سبتمبر وفاء عامر: أمتلك رفاهية الاختيار.. وأستعد للعودة إلى السينما بفيلم ضخم ترامب: أمريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط حزب اليسار الألماني يلزم نوابه البرلمانيين بالتبرع بجزء كبير من مخصصاتهم للصناديق الاجتماعية ترامب: المفاوضون الإيرانيون لن يعودوا إلى بلادهم إذا أغلقت طهران مضيق هرمز قطر: مفاوضات واشنطن وطهران مهمة لأمن المنطقة والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

ألف جنيه رسوم إصدار المستخدم لبوابة الحج ..و50% تؤول لحساب وزارة الداخلية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 13" من مشروع قانون تنظيم الحج وانشاء البوابة المصرية الموحدة للحج والتى تحدد تحصيل الف جنيه رسم اصدار اسم المستخدم لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة

وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية " هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوايبة المصرية للحج على ان تحصل وزارة الداخلية على 50%من تلك الرسوم او ما يغطى تكلفة انشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر وان يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة

وعلل المستشار احمد سعد التعديل قائلا ان المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50% ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة ايهما اكبر بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة

وعلق المستشار الدكتور جنفى جبالى قائلا ان التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم حيث ان الرسوم يجوز ان تؤول الى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها :

تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy