الزمان
أسعار البانية وتراجع أسعار الفراخ اليوم الاثنين 8 ديسمبر المدير الفني لنادي ليفربول يستقر علي استبعاد محمد صلاح من مواجهة إنتر ميلان غدًا الذهب يرتفع عالميًا مدعوم بتوقعات خفض الفيدرالي للفائدة .. وهذا سعر عيار 21 داخل مصر ليفربول يحسم موقف محمد صلاح من المشاركة ضد إنتر ميلان روني يهاجم محمد صلاح بعد تصريحاته ويوجه نصيحة لـ«سلوت» «أسد».. «كاف» يكشف عن تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 حقيقة اعتماد محافظ المنوفية لـ ”الكردون الجديد” ومنشور علي الفيس بوك يثير جدل المواطنين اتحاد عمال مصر يقوم بتعديل اللوائح المالية والإدارية للاتحاد وهيكلة شاملة لنظام الموارد المالية وطرق تحصيلها أصابة 16 عامل بأختناق داخل مصنع للملابس الجاهزة بالإسماعيلية أستمرار حملات رفع الاشغالات بحي شرق مدينة نصر بقيادة اللواء طارق النبوي وزير الثفافة: مصر تتبنى توجهًا لدعم الابتكار الفني وتعزيز الاقتصاد الإبداعي مدبولي يشهد افتتاح المؤتمر العالمي الثالث لممثلي الـ ”فــاو” بالعاصمة الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

ألف جنيه رسوم إصدار المستخدم لبوابة الحج ..و50% تؤول لحساب وزارة الداخلية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 13" من مشروع قانون تنظيم الحج وانشاء البوابة المصرية الموحدة للحج والتى تحدد تحصيل الف جنيه رسم اصدار اسم المستخدم لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة

وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية " هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوايبة المصرية للحج على ان تحصل وزارة الداخلية على 50%من تلك الرسوم او ما يغطى تكلفة انشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر وان يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة

وعلل المستشار احمد سعد التعديل قائلا ان المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50% ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة ايهما اكبر بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة

وعلق المستشار الدكتور جنفى جبالى قائلا ان التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم حيث ان الرسوم يجوز ان تؤول الى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها :

تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy