الزمان
الصحة: مستشفى الشيخ زايد التخصصي تستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للزملاء مصابي حادث انقلاب ميني باص بطريق العاصمة الإدارية مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد فعاليات ختام معسكر ”قوتنا في شبابنا” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي وزير التربية والتعليم يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد مراسم توقيع الاتفاقيات المكملة لتنفيذ مشروعين إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزير الثقافة يتفقد مشروع إنشاء “مسرح مصر” بشارع عماد الدين وزير الإسكان يسلم عقود عدد من وحدات سكن لكل المصريين 1 في حدائق أكتوبر منظمة الصحة العالمية: مشروع جديد بقيمة مليون جنيه إسترليني لدعم مرضى غزة في مصر مازن المتجول: صورنا افتتاح المتحف المصري الكبير في 8 دول خلال 9 أشهر.. ونجحنا رغم ضغط توقعات الجمهور وزير الإسكان: تسليم 71 عمارة بمشروع الإسكان المتوسط في حدائق أكتوبر بداية العام المقبل إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي وسط إقبال غير مسبوق من أكثر من 114 ألف متقدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الشيوخ يقرر تعديل المادة 17 من قانون الرياضة الجديدة.. تعرف عليها

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تعديل المادة المادة (17) بند 5، بحيث يصبح النص: تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائبة أمل رمزي، والتي رفضت ما جاء في المادة بأن يكون مراقب الحسابات من خلال الانتخاب.
وتم التوافق بين الأعضاء على أن يكون مراقب الحسابات بالتعيين وليس الانتخاب.
ووافق على المادة 13 من مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المحتصة.
وجاء نص المادة 13 كالتالي: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
كما وافق المجلس على المادة (16) من مشروع القانون والتي تنص على: تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية علي النحو المبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy