الزمان
محمد الرويني: المصداقية والالتزام سر النجاح في عالم الاستثمار العقاري.. والابتعاد عن الشائعات ضرورة في الوقت الراهن خالد عيش: حديث الرئيس عن الأمن الغذائي بقمة بريكس يعكس رؤية مصرية لحماية المواطن ودعم الصناعة الوطنية الصين تتصدر واردات مصر من دول بريكس بـ10.4 مليار دولار خلال 6 أشهر أزمة الأدوية في إيران تتفاقم.. نقص مئات الأصناف وارتفاع قياسي في الأسعار التعليم العالي تمد التقديم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى 17 سبتمبر معلمة رياضيات تستغيث بعد استبعادها من مسابقة المعلمين بسبب الوزن.. «اجتزت كل الاختبارات» مدبولي من بلطيم: دعم قوي لمصانع مستلزمات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد محافظ الغربية يتفقد انتظام الدراسة وحضور الطلاب مع انطلاق أول أيام العام الدراسي quot;الزراعةquot;: مصر تستعد لاستضافة الاجتماع الثالث والثلاثين لشبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط في ديسمبر المقبل اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس بالتجمع.. أخفى الجثامين وحاول طمس آثار الجريمة تقليل اغتراب طلاب STEM ومدارس النيل.. التنسيق يفتح باب التحويلات إلكترونيًا السيسي في قمة بريكس: تطوير مركز للحبوب واللوجستيات لتعزيز الأمن الغذائي لمصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الشيوخ يقرر تعديل المادة 17 من قانون الرياضة الجديدة.. تعرف عليها

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تعديل المادة المادة (17) بند 5، بحيث يصبح النص: تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائبة أمل رمزي، والتي رفضت ما جاء في المادة بأن يكون مراقب الحسابات من خلال الانتخاب.
وتم التوافق بين الأعضاء على أن يكون مراقب الحسابات بالتعيين وليس الانتخاب.
ووافق على المادة 13 من مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المحتصة.
وجاء نص المادة 13 كالتالي: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
كما وافق المجلس على المادة (16) من مشروع القانون والتي تنص على: تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية علي النحو المبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy