محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية للأهالي بنسبة 55% ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا الخارجية: اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مستقرة والطرفان ملتزمان بها الهلال الأحمر المصري: نراجع شاحنات مساعدات غزة للتأكد من خلوها من أسلحة أو مخدرات أو غيرهما الخارجية: اتصالات مكثفة للتأكيد على رفض مصر لأي محاولة لاقتحام لرفح الفلسطينية بريا الرئيس السيسي يعلن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق بطولة الفروسية بعرض الموسيقى العسكرية بدء فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسي رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود استضافة البحرين القمة العربية 33 فى مايو الزمالك يصدر بيانا بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بو طيب الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مصرع طفل علي يد سائق في حلوان

شهدت مدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية، راح ضحيتها طفل، لم يتجاوز سنه الثانية عشرة، بسبب القيادة الجنونية؛ حيث كان يقف الضحية بجانب الطريق، بالقرب من منزله، وفوجئ بسيارة مسرعة تصطدم به، مما أسفر عن وفاته في الحال.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان، من الأهالي، مفاده مصرع طفل، عقب دهسه، أسفل عجلات سيارة.

بالانتقال والفحص؛ تبين مصرع الطفل «محمود محمد - 12 سنة»، حال وقوفه بالقرب من محل سكنه صدمته سيارة مسرعة.

وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي تعليقه على الحادثة؛ قال محمد صقر، المحامى بالجنايات: «الواقعة تندرج تحت القتل الخطأ، والذي يعاقب عليه قانون العقوبات، في نص المادة ٢٣٨، والتي تنص على: (من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين)، فجوهر الخطأ غير العمدي، باعتباره صورة الركن المعنوي في الجرائم العمدية عمومًا، هو إخلال الجاني بالتزام عام يفرضه عليه المشرع.

وأضاف صقر: «في حالة استخدام المتهم لسلاح غير مرخص يُعاقب المتهم بجناية، وتكون العقوبة من 3 سنوات إلى 15 سنة».