الزمان
أحمد زكي : إعلان الصين إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية خطوة غير مسبوقة وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بالفوز على البرازيل في مونديال الناشئين بالمغرب وزير الشباب والرياضة يهنئ المستشار محمد الدمرداش بفوزه برئاسة نادي الزهور وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لكأس العرب في قطر الرقابة المالية تعقد ورش عمل للمحررين الاقتصاديين لمناقشة تطوير سوق رأس المال ومختلف الأدوات المالية وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية لــ ”قمة مصر المستدامة للشباب 2025” المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد حفل تكريم فريق كرة السلة للكراسي المتحركة نائب وزير الصحة تشارك في افتتاح «منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي» جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقا في دعوة وزير فلسطيني سابق لإلقاء محاضرة للضباط قطع التيار الكهربائي عن حي مبارك الجديد بطور سيناء غدا فيلم البذور يفوز بجائزة نجمة الجونة الخضراء بحفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثامنة ليلى علوي عن ضريبة الشهرة: تفقدني الحرية.. والجمهور يضخم أخطاء الفنانين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء

حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

وتنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

click here click here click here nawy nawy nawy