الزمان
محافظ المنيا يفاجئ مخبزا بلديا بقرية الجزائر لمتابعة جودة الإنتاج مدبولي: قطاعا التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطوة على الطريق: مؤتمر سنوي يقود طلاب الصيدلة نحو مستقبل مهني أكثر إشراقًا صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مارس ٢٠٢٦ غداً بالمؤسسات الصحفية القومية المهندس عمرو الرويني: استقرار مصر يعتمد على الجيش ودعم الرئيس السيسي لمواجهة التحديات الإقليمية قفزة تاريخية للذهب عيار 21 يسجل 10 الاف جنيه في هذا التوقيت .. تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم الأحد وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية رئيس الوزراء يتابع تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي وزير النقل: تنفيذ الأتوبيس الترددي وفر لنا 5 مليارات دولار الاتحاد الإيراني يهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون الخدمة المدنية ينظم إجراءات تظلم الموظف على تقارير تقييم الأداء

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط "تقييم الأداء" للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، وذلك كالتالى:


1 ـ تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقييم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

2 ـ يكون تقييم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

3 ـ يكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقييم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

4 ـ يكون تقييم الأداء بمرتبه ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

5 ـ يقدر تقييم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط، أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

6 ـ تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقييم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

7 ـ يكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

8 ـ يكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تُنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

9 ـ يُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدراة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

10 ـ لا يُعتبر تقرير تقييم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

11 ـ يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

12 ـ إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

13 ـ تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy