الزمان
محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية الأبشيط بمركز المحلة الإعلامى جمعه قابيل يفتح الباب للمواهب الإعلامية بشروط واضحة محافظ مطروح يتابع تطوير الرصد المرئي.. ووصول 72 كاميرا جديدة وتركيب 80 اخري بالشوارع نائب محافظ الإسكندرية تشهد افتتاح المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض الصدر في الأطفال دعمًا لتطوير المنظومة الطبية الأهلي يشكو مدحت عبد الهادي للنائب العام استئناف المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن الأسبوع المقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: دول الخليج فعلت ممرات لوجستية بديلة لحماية سلاسل الإمداد وضمان استمراريتها مبابي يقترب من المشاركة مع ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو نقابة الصحفيين تختتم معرض مصر 2025 لأفضل صورة صحفية بحفل توزيع الجوائز السبت المقبل وزير الآثار يلتقي أبرز المشاركين بالفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر بمنطقة أهرامات الجيزة كفاراتسيخيليا: مواجهة البايرن كانت الأصعب هذا الموسم قادة دول أسيان يعتزمون غدا التأكيد على حرية الملاحة واحترام القانون الدولي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy