الزمان
هيئة الدواء المصرية تحقق إنجازاً يقارب 100% في التعامل مع 2450 استفسار وشكوى منذ بداية ٢٠٢٥ حتى نهاية سبتمبر 2025 رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى مبره المعادي لتأهيلها للاعتماد بالتعاون مع ”من القلب للقلب” وسيمنس” و”Etisalat and more” نقيب أطباء مصر يشارك في المؤتمر الدولي السابع للمسؤولية الطبية في بنغازي هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة إكستيدو العالمية آليات تطوير الأنظمة الرقمية اللواء طارق النبوي.. ”رجل المهام الصعبة” يستأنف محاربة الفساد بحي شرق مدينة نصر ”التعليم العالي” تحصل على اعتماد ”المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار مدبولي يهنئ فخامة الرئيس والحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الجيش السوداني يرفض مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار: سنواصل القتال مجلس الوزراء: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لماراثون زايد الخيري سلمى أبو ضيف تخلع الزى الفرعونى وترتدى الشعبى فى رمضان 2026 عرض فيلم الشاطر على إحدى المنصات 13 نوفمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy