الزمان
نقيب المحامين يصدر قرارا بإسناد إدارة التأديب لـ3 من أعضاء المجلس ونقيبي المنوفية وشمال القليوبية وكالة الأنباء الإيرانية: هجمات جديدة على أهداف عسكرية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز ارتفاع ضحايا فيضانات بنجلاديش إلى 51 قتيلا وأكثر من مليون متضرر أبو مازن يدعو نبيل فهمي لحث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وزير البترول يتفقد موقع محطة ضواغط الغاز شمال الأردن التي تنفذها شركات مصرية مسرحية الساحل الشرير تواصل النجاح وتفتح باب حجز الأسبوع الجديد لمدة 3 أيام محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وتجهيز عيادة التأمين الصحي الشاملة بمستشفى أبو حمص محافظ الغربية يعلن رفع 39 ألف طن مخلفات في دفرة محافظ البحيرة توجه بتشكيل لجنة من الصحة لإجراء مراجعة شاملة لجميع أقسام مستشفى أبو حمص قبل قمة فرنسا وإسبانيا.. كوناتي يشعل حربا كلامية مع لامين يامال ألمانيا: 70 ألف تلميذ اجتازوا دورات تدريبية خاصة للتعامل مع الكوارث أمير قطر يحمل جثمان والده الراحل حمد بن خليفة خلال مراسم تشييعه بالدوحة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy