الزمان
ضبط 73 متهما بحوزتهم 43 كيلو جراما من المواد المخدرة بالقليوبية بتكليف من وزير الزراعة.. رئيس ”الإصلاح الزراعي” يتفقد جمعيات الغربية لمتابعة صرف الأسمدة ضربات تموينية متواصلة في الغربية.. ضبط أكثر من 5.6 طن سلع غذائية وأعلاف ودقيق وسكر ومئات المخالفات تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح.. نائب المحافظ يؤكد لقيادات الصف الثاني الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة الفنانة التشكيلية منى عمر تطلق معرضها quot;ما بعد الأبيض والأسودquot; لاستكشاف المشاعر الإنسانية بين الذاكرة والزمن لوحة حية ترسمها مراكب الصيد بحثا عن الرزق علي شواطئ الاسكندرية جولة مشاورات حول الموضوعات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي وزير الري: يشارك في الجلسة التشاورية الوزارية للإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالرياض 2027 محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف لبحث تطوير منطقة البهنسا الأثرية ودعم الخطط الدعوية والتنموية وزارة الصحة: رفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy