الزمان
في أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية.. محافظ الغربية يتفقد اللجان بمدينة طنطا الزراعة: تحتفل باليوم المصري الإفريقي لمكافحة التصحر والجفاف بتدشين رابطة لتنمية المراعي إنجاز علمي بجامعة القاهرة.. بكتيريا قادرة على تحليل أخطر أنواع البلاستيك “PVC” وزير الاستثمار يلقي الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) رئيس الوزراء يتفقد مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمجمع الغرابلي الصناعي ببرج العرب الجديدة وزير التخطيط يشارك في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية AIO السيسي يصدق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إشهار الطريقة المحمدية الزروقية الشاذلية رسميًا وتعيين شيخ لها وفق قرار الجريدة الرسمية مواعيد قطارات مرسي مطروح : سكك حديد مصر تعلن تشغيل قطارات مرسى مطروح لموسم الصيف 2026 مصر وعُمان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية بجنيف ممدوح عباس ينفي التبرع للزمالك بالدولار لحل أزمة القيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy