الزمان
عايدة إسماعيل تقيم حفل عشاء لوفود بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات بالقاهرة بعد أزمة تنفس وعملية في الوجه.. سارة نخلة تكشف تفاصيل صادمة عن حالتها الصحية وتطورات التعافي اثني عشر طالبا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يطلقون حملة توعية عن محادثات الذكاء الاصطناعي بين النساء محافظ الإسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان المنطقة الحرة العامة بنطاق حي العامرية رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب اللجنة العليا لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة بجامعة المنيا تقر حزمة قرارات استراتيجية لترشيد الاستهلاك الثقافة تحتفي باليوم العالمي للكتاب بفعاليات متنوعة وخصومات تصل إلى 30% على الإصدارات رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وزير الخارجية يلتقي المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة نشاط فني مكثف لصلاح الجهيني : الأمير لأحمد عز وممسوس أعمال، قادمة لكاتب الخلية و أولاد رزق نجوم الفن والمجتمع في ندوة ثمرة طه إلياس لعبد الرحيم كمال و التي أدارها أشرف عشماوي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy