الزمان
محافظة الإسكندرية تواصل التنبيه على أصحاب المحال بسرعة توفير صناديق المخلفات قبل انتهاء مهلة الـ15 يومًا الزراعة: تستقبل وفدا دوليا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة مستجدات الأوضاع في القطاع وزير الصحة يبحث مع «جولد راك فينتشر» إنشاء صندوق للتقنيات الحيوية والطبية وزيرا السياحة والآثار والتخطيط يناقشان سبل إبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً مصر تمثل شمال إفريقيا: انطلاق الدور الريادي للهيئة في التحالف الأفريقي لضمان الجودة (PAQAA) رئيس الوزراء يتفقد معصرة زيتون ”فيرجينيا” المطورة بمحافظة مطروح وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بمطروح بعد تطويره محافظ الغربية يتفقد حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بقرى زفتى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy