الزمان
كريم عبدالباقي رئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم يهنئ العاملين بنيابات ومحاكم مصر بعيد الأضحى المبارك أفضل أدعية يوم عرفة.. «خير الدعاء يوم عرفة» وفضائل عظيمة في يوم مغفرة الذنوب التعليم توضح شروط نجاح طلاب الإعدادية.. 30% حد أدنى في كل مادة و50% للمادة كاملة مدرب روسيا يشيد بمنتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة.. ويؤكد: يمتلكون جودة فنية عالية حمزة عبد الكريم يقود برشلونة للنهائي ويشعل كلاسيكو ناري أمام ريال مدريد إحالة سيدتين للجنايات بتهمة ابتزاز رجل أعمال عربي وتهديده بنشر فيديوهات خادشة مصطفى محمد يحسم الجدل بشأن عودته للزمالك.. «كل الكلام ده إشاعات» لقاء مفاجئ يعيد الأضواء للعلاقة السابقة بين أحمد عز وأنغام ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة «اتعلمي.. ووفري.. واكسبي» في الأسمرات لتمكين السيدات من تعلم المهن الحرفية بدء صرف معاشات يونيو 2026 اليوم بتوجيهات رئاسية.. تبكير الموعد قبل عيد الأضحى تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم.. وزوجته تطلب الدعاء مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم الأحد 24 مايو 2026.. انطلاق رحلات التالجو وVIP على مدار اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy