الزمان
مصر تهزم المغرب بثلاثية نظيفة وتتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا ناشئات الكاميرون يهزمن الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا التعليم: موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لم يُحدد بعد رئيس الجهاز :يقود جولة ميدانية مكبرة بحي الشباب لمتابعة أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة المرافق محافظ الإسكندرية يستقبل عددًا من القيادات التنفيذية والمحافظين ضمن احتفالات العيد القومي بقلعة قايتباي محافظ الغربية يتابع حملات الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي بعد ضبط عبوات من المبيدات والأسمدة المغشوشة الاتحاد الإيطالي يواصل البحث عن مدرب جديد.. كونتي ومانشيني وبيولي وبالادينو أبرز المرشحين كولر يخسر ويُنذر في أول مباراة بالدوري السويسري بعد مصرع طفلة بالقناطر الخيرية.. النائب سمير البيومي يطالب الحكومة بخطة عاجلة لوقف تكرار حوادث الغرق وزير خارجية إيران: زيلنسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإيعاز من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء الغربية: اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لـ65 قرية جديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy