الزمان
محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة محافظ الإسكندرية يُعرب عن سعادته بالكشف الأثري الجديد بمحرم بك محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا مع السكرتير العام ومديري إدارات الشؤون المالية لمتابعة الخطة الاستثمارية حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي المضبوطة بمطار القاهرة رئيس الوزراء يشهد توقيع ”بروتوكول اتفاق” بين شركة ”تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية ووزارتي ”الكهرباء” و”المالية” وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري لبحث العلاقات الثنائية ويؤكد على دعم مصر لسيادة سوريا أوسيك وفيرهوفن في مواجهة تاريخية تحت أهرامات الجيزة على طريقة هند رستم.. غادة نافع تخطف الأنظار بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها رئيس جامعة المنيا يستقبل المراجعين الخارجيين لهيئة ضمان الجودة والاعتماد لتقييم كليتي التربية والحاسبات محافظ الغربية يستقبل السكرتير العام الجديد..ويؤكد رضا المواطن أولويتنا والعمل الميداني أساس تحسين الأداء مؤسسة أولادنا تنعى الفنان الكبير هانى شاكر وزير الاستثمار يعقد اجتماعًا موسعًا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy