الزمان
قيادي لدى حماس: سنمضي في مشروع المقاومة رغم الاغتيالات والتهديدات حقيقة أول أمر قضائي بطرد مستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم «انتهاك صارخ».. العالم يدين هجوم الدوحة نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما ونتحمل كامل مسئوليتها وزير التعليم: دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة 9 سبتمبر 2025.. سعر الدولار يتراجع إلى هذا السعر لأول مرة منذ يوليو 2024 عمرو أديب عن استهداف إسرائيل قادة حماس: قلوبنا مع أهلنا في قطر.. الصورة مرعبة قاتلة بحق جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة قاتل خفير الشرقية بالسجن المشدد 15 عاما مصدر قيادي في حماس: نجاة وفد الحركة المفاوض في الاستهداف الإسرائيلي بالدوحة القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني المصغر اطلع على العملية ضد قادة حماس إسرائيل تستهدف قيادات حماس بالدوحة.. مشاهد توثق اللحظات الأولى للهجوم وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

القانون ينظم إجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أثناء العمل.. اعرف التفاصيل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

وتنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها، وحال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.

وبحسب نص المادة 84، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.

click here click here click here nawy nawy nawy