الزمان
لابورتا يهاجم ريال مدريد: مبابي ليس الحل وكثرة النجوم تهدد الفريق بيدري: مواجهة باريس سان جيرمان نهائي مبكر.. وبرشلونة يستهدف الفوز ليفربول يتلقى ضربة بإصابة فريمبونج ويترقب عودة سوبوسلاي استعدادا للقناة.. الأهلي يستأنف تدريباته بعد العودة من أوغندا إنريكي يكشف طريقة الحد من خطورة لامين يامال قبل مواجهة برشلونة روبيو: لم يتم وقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا بعد هجمات صاروخية جديدة على كييف مدبولي: الرئيس السيسي وضع ملف التعليم على رأس الأولويات منذ توليه المسئولية مشاري العفاسي عن محمد رحيم: أضاف إلى شخصيتي الفنية وكان صادقا في ألحانه مشاري العفاسي: سجلت المصحف بين الكويت ومصر.. واستديو صوت الحب تحول إلى معسكر لمدة 45 يوما مشاري العفاسي: التقليد يفيد القارئ في البداية.. والاستمرار فيه يهدد بصمته وشخصيته بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر تصادم سيارتين بمحور الضبعة في البحيرة الزمالك لاتحاد الكرة: أين قرار منع الأندية من الاستماع لمحادثات غرفة الفيديو؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مشروع قانون العمل يحدد مهلة سنة للجهات المختصة بالتدريب لتوفيق أوضاعها

يمنح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الجهات القائمة بالتدريب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد وإلا اعتبرت غير قائمة، وذلك يكون بعد موافقة مجلس النواب على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات لأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

كما تنص أيضاً علي أن يستمر أصحاب الأعمال في تشغيل العمال دون الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور القرار المنظم لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار اليه.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (25) علي أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم

click here click here click here nawy nawy nawy