الزمان
الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس فيلم في عز الضهر يحقق 49 ألفا في شباك التذاكر أمس.. وسيكو سيكو 15 ألف جنيه وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة التعليم الفني: استثناء 4 مدارس للعمل بنظام الـ 5 سنوات رئيس الوزراء يشدد على التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مشروع قانون العمل يحدد مهلة سنة للجهات المختصة بالتدريب لتوفيق أوضاعها

يمنح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الجهات القائمة بالتدريب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد وإلا اعتبرت غير قائمة، وذلك يكون بعد موافقة مجلس النواب على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات لأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

كما تنص أيضاً علي أن يستمر أصحاب الأعمال في تشغيل العمال دون الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور القرار المنظم لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار اليه.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (25) علي أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم

click here click here click here nawy nawy nawy