الزمان
تراجع أسعار الفضة في مصر 1.66% خلال يومين.. وعيار 999 يسجل 129.87 جنيه أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في الأسواق.. الموز بكام وزير الخارجية ببحث مع الجانب الفلسطيني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الشاعر والموسيقار أحمد الشوكي سفيرًا للشعر والموسيقى بالأمم المتحدة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 أسعار السجائر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة احتفالية توزيع جوائز مسابقات المركز القومي للمسرح “بالأعلى للثقافة” محافظ الغربية: حملات تموينية مكثفة تضبط 2186 عبوة غذائية وجبن منتهية الصلاحية و5 طن زيت هالك وزير الداخلية يهنئ رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مشروع قانون العمل يحدد مهلة سنة للجهات المختصة بالتدريب لتوفيق أوضاعها

يمنح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الجهات القائمة بالتدريب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد وإلا اعتبرت غير قائمة، وذلك يكون بعد موافقة مجلس النواب على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات لأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

كما تنص أيضاً علي أن يستمر أصحاب الأعمال في تشغيل العمال دون الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور القرار المنظم لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار اليه.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (25) علي أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم

click here click here click here nawy nawy nawy