الزمان
بأوامر جيسوس.. النصر يسابق الزمن لتجديد عقد عبدالرحمن غريب عمرو أديب يُجري أول تجربة للسيارة الجديدة بديل التوك توك: هتغير شكل الشارع المصري أردوغان: إسرائيل تنتهك وقف النار وحماس تحافظ عليه رغم الاستفزازات أشرف صبحي: الأهلي والزمالك قوى ناعمة لمصر لميس الحديدي: جرائم الاعتداء على الأطفال تستدعي وقفة حاسمة من المجتمع انتخابات النواب 2025.. الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى وزير الرياضة يكشف كواليس الاجتماع مع حسام حسن وأبو ريدة سنغافورة تمنع غير المستوفين لشروط الدخول من الصعود على الرحلات المتجهة إليها اعتبارا من 30 يناير معرض الطيران بالرياض يختتم فعالياته بـ90 عرضا جويا ويحقق رقما قياسيا في جينيس إندونيسيا: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تنشر مساعدات برية وبحرية وجوية لإغاثة إقليم أتشيه الطيران المدني الكويتي: إنهاء التحديثات الخاصة بالأنظمة التقنية على طرازات إيرباص 320 النرويج: الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان مثيرة للقلق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

تعرف على تفاصيل إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك

كشفت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج.

- الإعفاء يسرى على أى مصرى مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج

- يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأى شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه ثلاثة شهور.

- ينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

- نص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

- يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

- يشترط أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

- يستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

- يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

- نص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

- يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

- يسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

- فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

click here click here click here nawy nawy nawy