الزمان
محافظ الغربية يتابع لليوم الثالث على التوالي أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات متابعة ميدانية مكثفة لأعمال تطوير الطرق بالحي الثاني بمدينة العبور اتصال هاتفي بين أمير قطر ورئيس الإمارات بعد تجدد الاعتداءات الإيرانية غزة.. تسليم أول مجلس بلدي منتخب في دير البلح منذ 22 عاما تسنيم: قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 400 ضابط أمريكي بالخليج القبض على المتهم بالتسبب في حادث الإعلامية بسمة وهبة بمحور 26 يوليو حكومة الفجيرة بالإمارات: 3 إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية لعلمه بواقعة التحرش وعدم الإبلاغ عنها.. النيابة تأمر بضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات وتدين استهداف الفجيرة بالصواريخ والمسيّرات السيطرة على حريق مطعم مشويات في 6 أكتوبر.. والتحريات: لا شبهة جنائية نانسي إيهاب تعلن رحيلها عن البنك الأهلي: «سنة للنسيان ولن أكررها» النائبة سناء السعيد: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قدّم حلولا للمشكلات القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الشيوخ» يناقشه غدا.. ننشر نص تعديلات قانون تنظيم الاتصالات

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات بالقانون رقم 10 لسنة 2003، استبدال نص المادة رقم (44 – فقرة أولى) والتى نصت على حظر استيراد أية معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها، بالنص الوارد بالقانون القائم والذى نص على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصال إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبًقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

كما تضمنت استبدال نص المادة رقم ( 77 ) والتى نصت على: أنه مع مراعاة حكم الفقة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها" بالنص الوارد بالقانون القائم.

والذى جرى نصه على: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الإستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعّدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها".

click here click here click here nawy nawy nawy