الزمان
الشباب والرياضة بدمياط تنفذ برنامجاً تدريبياً حول ”تنمية المهارات بشكل عملي الشباب والرياضة تفتتح المقر الرئيسي لاتحاد شباب تحيا مصر بالمهندسين المستشفيات والمعاهد التعليمية تختتم المؤتمر العلمي الأول لمستشفى كبد المحلة التعليمي بمشاركة دولية وخبرات علميه رائدة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ختام الإنكوساي 25 بشرم الشيخ: “إعلان شرم الشيخ” فاتحة لعهد جديد الإنتوساي تختتم أعمال مؤتمر شرم الشيخ بتكريم رواد التميز والابتكار الرقابي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصدر الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة محافظ الجيزة يتابع جاهزية الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير الشباب والرياضة :تزامناً مع احتفالات مصر بافتتاح المتحف الكبير.. 1350 قفزة على سفح الاهرامات وزيرا الشباب والرياضة والإسكان يفتتحان نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة د. عمرو السمدوني: 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل خلال 10 سنوات تيسيرا على جمهور الركاب ..تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة انطلاق المؤتمر السنوي السابع لمناظير المسالك البولية المتقدمة لجمعية دول حوض البحر الأبيض المتوسط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الدستورية العليا» تبطل اختصاص النقض بالفصل في صحة انعقاد عمومية نقابة المهن العلمية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة عنها، وتشكيل مجلس إدارتها.

وتنص المادة المقضي بعدم دستوريتها على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة"، "وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية"، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ينعقد الاختصاص بنظر الطعون عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره.

وأضافت المحكمة أن اشتراط المشرع حصول الطعن في تلك القرارات من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، وأن تكون توقيعاتهم مصنفا عليها من الجهة المختصة، يصادر الحق في التقاضي,

وأوضحت المحكمة أن النص على صدور الحكم في تلك الطعون في جلسة سرية يخالف أحكام الدستور، التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

click here click here click here nawy nawy nawy