الزمان
إسرائيل: الشرطة تعثر على المدعية العسكرية المتورطة في تسريب فيديو التعذيب بعد أنباء اختفائها رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق نظام ACI بالموانئ الجوية يقضي على البضائع المغشوشة رئيس وزراء هولندا يعلن اعتزام بلاده إعادة رأس حجري أثري مسروق من عهد الملك تحتمس الثالث إلى مصر الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وتساقط الأمطار حتى غد الإثنين العراق: لا تنازل عن الديون مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا أشرف صبحي: فضية مونديال الناشئين لكرة اليد ثمرة إعداد لسنوات.. والرياضة المصرية بخير بن غفير: الكنيست الإسرائيلي سيصوت غدا على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين مفاوضات لإخراج مقاتلي حماس من أنفاق رفح وخان يونس وتوتر بالشمال مع اقتراب مهلة نزع سلاح حزب الله أحمد موسى يطالب كل دول العالم بإعادة الآثار المصرية المسروقة لديها: حان وقت إعادتها نواف سلام يبحث مع أبو الغيط جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني وزارة السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية مملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية عضو مجلس أمناء المتحف الكبير: لدينا ثروة ثقافية نستطيع أن نقف بها شامخين أمام العالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يقر حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمرانى جديد.

واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين اوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمرانى جديد.

ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

click here click here click here nawy nawy nawy