الزمان
محافظة الإسكندرية تطور منظومة النقل العام بإعادة تأهيل أتوبيس وتحويله إلى طفطف سياحي أستاذ قانوني دولي مصرى يحذر اثيوبيا من القادم بعد تصريحات وزيرها بالسيطرة علي نهر النيل جامعة أسوان تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر.. وتؤكد: شباب مصر شريك أساسي في صناعة المستقبل معرض السويس الرابع للكتاب يختتم فعالياته بعد 10 أيام من الأنشطة الثقافية والفنية وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس مؤسسة GTO العالمية سبل التعاون في تسويق المشروعات العقارية التعليم العالي: تنبيهات مهمة بشأن النظام الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وزيرا الاستثمار والعمل و«محافظ القليوبية» يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها مصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلاد معهد بحوث القطن يواصل متابعة حقول الإكثارات لضمان إنتاج تقاوي عالية الجودة طريق حورس الحربي.. شبكة عسكرية متكاملة امتدت عبر عصور مصر التاريخية 4500 طلب في 3 أيام.. تفاصيل الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من «مزرعتك في مصر» حريق ضخم في مجمع لوجستي قرب موسكو بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يقر حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمرانى جديد.

واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين اوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمرانى جديد.

ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

click here click here click here nawy nawy nawy