الزمان
الأهلي يعلن تعافي تريزيجيه من الإصابة وجاهزيته لمواجهة المصري أبو الغيط يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية رئيس وزراء جمهورية بوروندي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير رئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة ملك البحرين والبرهان يبحثان تعزيز العلاقات وجهود وقف الحرب بالسودان قطر: اقتحام الأقصى انتهاك للقانون الدولي واستفزاز للمسلمين مبعوث مجلس السلام: وقف إطلاق النار في غزة فشل في تلبية توقعات الفلسطينيين والإسرائيليين استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شمال رام الله مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أفريكسيم بنك يخصص 10 مليارات دولار للاستجابة لأزمات الأسعار بفعل حرب إيران في إفريقيا إحالة شقيق فنانة شابة للمحاكمة بعد ضبطه بمخدرات وسلاح في الشيخ زايد محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب كوبري النصر العائم الجديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

اعرف رسوم إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح بقانون النقل البري

نص قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، على أن "يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التي يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا 2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي وذلك بالحدود المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد في الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10% سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز.

ويقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البري الداخلي والدولي.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy