إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية رئيس المجلس الرئاسي اليمني: هجرة اليمنيين بحثٌ عن فرصة أفضل وليس بسبب الوضع الأمني ريال مدريد يصمد أمام طوفان السيتي ويتأهل بركلات الترجيح لنصف نهائي الأبطال حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية يمتد لداخل البلاد خلال ساعات.. الأرصاد: مصر تتعرض حاليا لمنخفض صحراوي التعليم تعلق على اتهام مَدرسة بتدريس المثلية الجنسية: فحص دقيق للمناهج ولا تفاوض على أمور شاذة خالد أبو بكر: أنصح المواطن أن يتعامل مع قطع الكهرباء كأمر واقع حقوق الإنسان بالنواب: مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين دعم كبير للقضية الفلسطينية بن غفير يعترف بفشل إسرائيل في إدارة الحرب على غزة.. ويدعو لحل مجلس الحرب إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وأرسنال.. مفاجأة من أرتيتا أشعة رنين مغناطيسى لزيزو غداً والخلفية تمنع فتوح من مران الزمالك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

اعرف رسوم إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح بقانون النقل البري

نص قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، على أن "يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التي يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا 2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي وذلك بالحدود المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد في الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10% سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز.

ويقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البري الداخلي والدولي.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.