الزمان
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر موعد المباراة الودية لمنتخب مصر أمام نيجيريا قبل انطلاق «أمم إفريقيا» بالمغرب باحث يناقش أطروحة حول القواعد الفقهية والأصولية في القرن العاشر الهجري ويحصل على الدكتوراه أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 10-12-2025.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10-12-2025 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. قائمة كاملة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت اليونسكو تدرج ”الكشري المصري” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لعام 2025 وزير الإسكان يتابع موقف مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية الساعات القادمة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 في البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

اعرف رسوم إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح بقانون النقل البري

نص قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، على أن "يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التي يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا 2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي وذلك بالحدود المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد في الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10% سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز.

ويقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البري الداخلي والدولي.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy