الزمان
وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري لصالح بنك الطعام المصري وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني رسمياً.. مصر تفوز برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق المشترك في عدد من الملفات الاقتصادية محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة يبحث مع ملك الأردن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نائب وزير الخارجية التركي: أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب السوريين في بناء مستقبلهم مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم يفتتح مهرجان الأسر الطلابية تأجيل نظر قضية المتهم بالتحرش بـ4 تلاميذ في روضة مدرسة دولية بالإسكندرية للغد طالب بجامعة عين شمس يتوج بطلًا لمصر في الووشو كونغ فو ضمن موسم 2024-2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تجديد حبس مستريح عين شمس 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

click here click here click here nawy nawy nawy