الزمان
إقبال جماهيري كبير على معرض بورسعيد للكتاب.. وزوار يتسابقون لاقتناء الكتب وحضور الفعاليات منتخب مصر للناشئات يهزم المغرب بثلاثية نظيفة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالإسكندرية نجمات الكرة الطائرة يساندن منتخبي مصر للناشئات والناشئين في البطولة الأفريقية بالإسكندرية تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثالث من يوليو الجاري الزراعة تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” خلال الأسبوع الثالث من يوليو 2026 أسعار وبرامج العمرة 2026.. تعرف على تكلفة الرحلات وشروط الحجز فرصة جديدة من الحكومة للمستحقين.. مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم نفاد تذاكر عروض «الملك لير» في الإسكندرية لجنة المنشآت الجامعية بالمنيا تناقش إنهاء جميع المشروعات الاستراتيجية استعدادًا لاستضافة أسبوع شباب الجامعات 5 وظائف حيوية للكبد.. علامات مبكرة لا تتجاهلها لحماية صحتك «شارع الفن» يواصل إبداعه في الإسكندرية.. عروض فنية وثقافية احتفالًا بالعيد القومي الـ74 للمحافظة الاتحاد الأرجنتيني ينتقد حرمان ميسي من جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تجديد حبس مستريح عين شمس 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

click here click here click here nawy nawy nawy