الزمان
العراق يستنكر أعمالا تخريبية استهدفت الحدود الكويتية ويتعهد بملاحقة المتورطين إيران تنفي ترتيب لقاء لوزير خارجيتها مع الوفد الأمريكي في باكستان بالأسماء والأرقام.. نتائج فرز انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان بالمنيا مطروح: إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيوة واشنطن تجمّد أصولا رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بإيران النائبة فاطمة عادل: اقترحنا تخفيض سن الحضانة لـ 9 سنوات.. والجدل حولها خناقة على الشقة بالأساس اليونيسف: أكثر من 390 ألف طفل نزحوا في لبنان.. ونعمل على تلبية احتياجاتهم العاجلة حاكم ولاية جورجيا: حرائق الغابات دمرت أكثر من 120 منزلا في جنوب الولاية ونحو 1000 منزل آخر مهدد بالخطر ضبط 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة في فيديو تمثيلي بالوادي الجديد السياحة تستضيف وفدا من كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند في رحلة تعريفية لعدد من الوجهات السياحية المصرية النائب أيمن محسب: الأب سيكون رقم 2 في حضانة الطفل بقانون الأحوال الشخصية عمرو أديب: الرئيسان السيسي والشرع لم يتجاهلان بعضهما البعض.. واحذروا من يبحث عن السلبيات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تجديد حبس مستريح عين شمس 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

click here click here click here nawy nawy nawy