مدبولي: التطوير الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية غير مسبوق وزير التموين يقرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي رئيس الوزراء يتفقد مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة والخضار ببنها.. ويلتقي بالتجار للاستماع لمشاكلهم معيط: سياسات مالية أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج والاستقرار الاقتصادي رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمعهد إعداد القادة بحلوان محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزارة الداخلية تفتتح منافذ لمصدرات الجوازات بعدد من المراكز التجارية الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين وزير التنمية المحلية : دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات في سقارة ضبط ألف نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تجديد حبس مستريح عين شمس 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.