الزمان
اتحاد المحامين العرب يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 77 مليونًا و 68 ألف خدمة طبية مجانية خلال 53 يومًا انخفاض طفيف في الحرارة.. حالة الطقس اليوم 7 سبتمبر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 في البنوك انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد فيلم «فيوز» يثير حماس الجمهور في مهرجان تورونتو فيلم صوت هند رجب يحصد جائزة الأسد الفضي في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي وزير الطيران المدني ينفي المتداول بشأن خسائر مصر للطيران: حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة لأسباب تقنية ولوجستية.. تأجيل موعد إبحار أسطول الصمود العالمي من تونس لغزة إلى الأربعاء من الدوري الإسباني.. محترف جديد يطرق أبواب منتخب مصر تطوير مطار القاهرة.. وزير الطيران المدني: تغيير تصميم الحمامات ودراسة لمد المترو إلى مبنى الركاب 2 متظاهرون يتوجهون نحو منزل نتنياهو بالقدس للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تجديد حبس مستريح عين شمس 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

click here click here click here nawy nawy nawy