الزمان
كيان ”سند شباب الصعيد” يكرم أبطال نصر أكتوبر وقدامى المحاربين بالأقصر وزيرة التخطيط تستعرض تطورات الاقتصاد المصري وتدعو الشركات الأوروبية لمزيد من الاستثمارات وزيرة التضامن تشهد احتفالية نادي روتاري جيزة نورث بتكريم منتخبات مصر لكرة السلة وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل محمد حسن بذهبية العالم في المصارعة وزير الاستثمار يشارك في الجلسة الثانية حول ”تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة توروب مستاء من أداء لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد الخارجية الفلسطينية: لن يكون لـ إسرائيل أي سيادة على أراضينا الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي الخارجية الفلسطينية: أراضي الضفة بما فيها القدس وغزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 7.2 مليار يورو ”الشباب والرياضة” تختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين ”القيم فى مكان العمل” بالغردقة إدخال 215 شاحنة مساعدات من معبر رفح لإغاثة قطاع غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تجديد حبس مستريح عين شمس 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

click here click here click here nawy nawy nawy