الزمان
رئيس المركز القومي للسينما: نفخر بالمشاركة في توثيق افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس جامعة عين شمس يوجه بتدريس مقرر حماية الآثار والتراث الحضاري بكلية الحقوق من هم منافسي الأهلي وبيراميدز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا؟ أصداء افتتاح المتحف المصري الكبير تتردد في دمياط.. المواطنون: شعرنا إننا جزء من الحدث التاريخي تطور جديد في سرقة اللوفر: توجيه تهم لامرأة والإفراج عن آخر افتتاح المتحف المصري الكبير.. أمين الأعلى للآثار: الروح في المكان لا يمكن وصفها من الجمال مقطوعة أوبرالية غنائية لرجاء الدين أحمد بصحبة فاطمة سعيد وشيرين أحمد طارق بافتتاح المتحف المصري الكبير مستشار وزير الثقافة: رأينا الإبهار في عيون قادة العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات موشيه يعالون: سموتريتش وبن غفير يقودان إسرائيل للهلاك السيسي: المتحف الكبير شهادة على عبقرية المصري الذي نقش على الجدران قصة وطن اتحاد الكرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الرقابة المالية توقف 3 شركات عن النشاط 30 يومًا.. وتهدد بإلغاء الترخيص

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بوقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، مانجو للاستثمارات القابضة، كويزر للاستثمارات القابضة، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركات.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy