الزمان
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جامبيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيرة البيئة تبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية أحمد عبد الحافظ: تطوير البنية التحتية للموانئ رفع تصنيف مصر عالميًا في النقل البحري عاطر حنورة: مشروعات الشراكة أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص في الاقتصاد تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يُستغل بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي رئيس الوزراء: حزمة تسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمار قريبا رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن القروض الجديدة والديون المتحف المصري الكبير يفتح آفاق التعاون الأورو متوسطي لحماية التراث الثقافي ضبط 33 متهما بتوزيع رشاوى انتخابية ومخالفة الدعاية.. وانسحاب مرشحين بعد القبض على أنصارهما بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الرقابة المالية توقف 3 شركات عن النشاط 30 يومًا.. وتهدد بإلغاء الترخيص

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بوقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، مانجو للاستثمارات القابضة، كويزر للاستثمارات القابضة، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركات.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy