الزمان
إخماد حريق بفيلا تستخدم كمصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان وعمال الفير ووركس بكفالة 50 ألف جنيه حسام موافي يوجه رسالة لشاب أدمن الحشيش بعد وفاة والده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مشاركة الجاليات بالخارج في انتخابات الشيوخ تؤكد الانتماء الوطني إدارة ترامب تناقش ضم أذربيجان ودول أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم فحص 18 ألف مواطن في المسح الميداني لمرض التراكوما بالفيوم وبني سويف تموين الشرقية يشن حملات لضبط الأسواق بمركز ومدينة الحسينية تنظيم فعاليات وحملات توعية لنزول السيدات للجان انتخابات مجلس الشيوخ بالسويس محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي لمتابعة سير ومنظومة العمل منذ بداية الحصاد...صوامع وشون الشرقية تستقبل٦٠٣٥٤٥طن و ٢٠٦ كيلو من الأقماح المحلية محافظ الشرقية يثمن مجهودات فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات باتخاذ الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الرقابة المالية توقف 3 شركات عن النشاط 30 يومًا.. وتهدد بإلغاء الترخيص

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بوقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، مانجو للاستثمارات القابضة، كويزر للاستثمارات القابضة، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركات.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy