بروتوكول تعاون لتنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي لمجمع اللغة العربية وزيرة التعاون الدولي والسفير الياباني بالقاهرة ومسئولو «الجايكا» يتابعون مشروعات التعاون الإنمائي وزيرة البيئة: ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ في ظل تزايد التحديات العالمية فحص 6.3 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بشونة محلة أبو علي غدًا.. لافروف يجري محادثات في موسكو مع نظيرته البوليفية الاحتلال الإسرائيلى يعترف بإصابة 11 عسكريًا فى غزة خلال 24 ساعة ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بسرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين وانتحال صفتهم الجبلاوي : الرئيس السيسي حافظ علي سيناء بالنهضة والتعمير ومحاربة الارهاب برلماني : الدولة وضعت خطة محكمة لتنمية سيناء وحققت طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات موعد نهائي كأس الرابطة الإماراتي بين الوحدة والعين كاف يعلن 3 قرارات بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

المتهمون بقتل شاب في كرداسة يعترفون بارتكاب الجريمة بسبب علاقته بابنة أحدهم

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الهاربين في جريمة مقتل شاب في كرداسة، بإطلاق النار عليه، وتبين أنهم 3 أشخاص، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، بحجة وجود خلافات وعلاقة بين المجني عليه وابنة أحد المتهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شاب في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن شابا تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وبإعداد كمين تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، كما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الآخرين الهاربين، واعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، مدعين وجود علاقة بين المجني عليه، وابنة أحد المتهمين، دفعتهم لقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.