الزمان
الصحة: 4 وفيات و22 مصابًا في حادث غرق بارجة بخليج السويس.. ونقل المصابين جواً إلى مستشفى الجونة مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع مصدر أمني ينفي وجود رسائل لعدد من النزلاء تتضمن اعتراضهم على الترحيل القسرى لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى «مستقبل وطن» يطلق مبادرة لتوزيع المياه والعصائر على المواطنين بفاقوس «ريهام فايق» تتألق في سكرولينج على مسرح الريحاني محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2025/ 2026 بحد أدنى 230 درجة الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة محافظ كفرالشيخ يُكرّم أبناء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يقر ضوابط تعيين المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 56 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء الغرف السياحية، وتنظيم اتحاد لها، ونصت المادة أن يكون للاتحاد المصرى للغرف السياحية مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وخولت المادة المدير التنفيذي للاتحاد اختصاصات وهى الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وإعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وتصريف شئون الاتحاد، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه، والإشراف ومتابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد ، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، وأي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس إدارة الاتحاد.

وأجازت المادة لمجلس الإدارة تعيين نائب للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، وأوكلت المادة إلى مجلس الإدارة تحديد مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.

كما أجازت إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة

وحظرت المادة على المدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة

كما اقرها المجلس: 56 وجاء نص المادة

يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية

1-الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد

2-تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب

3-إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي

4-تصريف شئون الاتحاد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

5-أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه

6-متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد

-7-اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد

8-أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد

ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويُحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة

ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy