الزمان
احتفالا باليوبيل الذهبي لجامعة المنيا ..د. عصام فرحات يفتتح الملتقى التوظيفي لكلية الفنون الجميلة الزراعة: تحذر من تداول كتب مزيفة منسوبة للجنة مبيدات الآفات الزراعية وتدعو للاعتماد على المصادر الرسمية وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة سبل دعم وتعزيز فرص الشراكة وزير الصحة يبحث مع نظيره الكيني تعزيز التعاون الصحي ونقل التجربة المصرية نائب رئيس الوزراء يلتقي ممثلي عددٍ من الشركات الصينية الراغبة في إقامة مشروعات جديدة في السوق المصرية وزيرة التضامن تلتقي صغار المزارعين المشاركين في مبادرة “ازرع” بالمنيا وزير الاستثمار يبحث مع ”مجموعة العربي” خطط التوسع الصناعي وزيادة المكون المحلي والحوافز الاستثمارية وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية استعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2026.. رابط رسمي أحمد شوبير يهاجم «كامويش» قبل مواجهة بيراميدز: «صفقة فاشلة»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الدستورية تفصل في دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع بجلسة 8 أبريل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 8 أبريل المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 24 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك..

وتنص المادة (79) من القانون على أن تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبري.

كما تنص المادة (118) من القانون على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية: (1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

(2) تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين في المائة. (3) تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت في البضائع زيادة تجاوز خمسة في المائة.

(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.

click here click here click here nawy nawy nawy