الزمان
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية وتقلبات حادة خلال الايام المقبلة الرئيس يوجه بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر الرئيس السيسي يتابع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتأمين احتياجات الغاز لصيف 2026 حسام حبيب يرد علي شيرين : عزيزي الظالم لا ينكر الفضل إلا جاحد 2 مليون و22 ألف و56 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية «التضامن الاجتماعي»: إجمالي المكفولين يتجاوز 12 ألف طفل وتسليم 613 طفلًا لأسر بديلة منذ يوليو 2024 وزير العمل يتدخل لحل أزمة نقابة العلاج الطبيعي ضد اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل وزير الصحة ومحافظ المنوفية يتفقدان مستشفي اشمون الجديدة فاروق حسني : المشهد االثقافي المصري يعاني قصور إبداعي وليس مجرد رقابة ذاتية خالد عيش: تصريحات ترامب تؤكد أن مصر بقيادة السيسي لاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه البيت الابيض يعلن تشكيل مجلس تنفيذي برئاسة ترامب للإشراف علي تنفيذ خطة إنهاء الحرب داخل غزة الرئيس السيسي يعرب عن تثمينه لرسالة الرئيس الأمريكي وجهودة لترسيخ السلام والاستقرار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الدستورية تفصل في دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع بجلسة 8 أبريل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 8 أبريل المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 24 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك..

وتنص المادة (79) من القانون على أن تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبري.

كما تنص المادة (118) من القانون على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية: (1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

(2) تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين في المائة. (3) تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت في البضائع زيادة تجاوز خمسة في المائة.

(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.

click here click here click here nawy nawy nawy