الزمان
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات خلال 24 ساعة.. ضبط 55652 مخالفة مرورية متنوعة وزير الثقافة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال التطوير والصيانة بقصر ثقافة الفيوم محافظ كفرالشيخ يعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في مراكز المحافظة محافظ بورسعيد يناقش ميدانيًا الخطوات التنفيذية في مشروع إنشاء كوبرى جديد لمحور اللواء أحمد عبد الله لتيسير الحركة المرورية جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وزارة الخارجية والهجرة تطلق دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في أفريقيا الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق تُنفذ إزالة لحالة تعدي على مساحة 100 متر بقرية أبو نجاح التابعة للوحدة المحلية بشنبارة الميمونة محافظ المنيا: تقديم أكثر من 7 آلاف خدمة صحية عبر 6 قوافل طبية مجانية خلال مايو الماضى محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لشكاوى المواطنين ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في رابع حلقات برنامج «فضفضت أوى».. غدا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء: تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها حرام شرعا.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن كل ما هو مُخدِّر وما يُسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة حرام شرعا، ذاكرة أن الإمام البدر العيني نَقَل الإجماع على هذه الحرمة، في "البناية" "12/ 370"، فقد قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله".

وأوضحت الإفتاء، أن تحريم تعاطي المخدرات، يُحرم الاتجار فيها؛ مردفة: "الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت أن المُشرِّع المصري نص على تجريم الاتجار في المخدرات، فنَصَّ في المادة 2 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنَّه "يُحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به".

واستطردت: "وبناءً على ذلك فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها".

click here click here click here nawy nawy nawy