الزمان
سعر الدولار اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. استقرار العملة الأمريكية في البنوك كريم سالم: مشاركة مصر في قمة البريكس خطوة استراتيجية لتحويلها لمركز لوجستي عالمي قافلة طبية لصحة الفم والأسنان تخدم 109 حالات من مسني جمعية الباقيات الصالحات بالمقطم ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لهجمات على سفن روسية.. ماذا قالت وزارة الدفاع؟ مودي يرحب بالرئيس السيسي في قمة بريكس.. ويؤكد دعم زيادة الاستثمارات الهندية في مصر مدرسة المتفوقين تستقبل طلاب الصف الأول الثانوي «عايز أعيش زي الناس».. عمر 32 سنة بلا شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية بسبب زواج عرفي الحسيني أحمد يشيد بمبادرات ”مستقبل وطن”: الحزب يضع المواطن البسيط على رأس أولوياته أهالى قرية برقطا بالقليوبية يوزعون الشربات احتفالا باليوم الأول للعام الدراسي الجديد انطلاق أعمال الدورة الـ52 من مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 دولة محافظ أسيوط يحضر طابور الصباح ويشارك طلاب بني مر تحية العلم في أول أيام الدراسة 13 سبتمبر 2026.. تباين مؤشر البورصة المصرية في مستهل التعاملات اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء: تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها حرام شرعا.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن كل ما هو مُخدِّر وما يُسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة حرام شرعا، ذاكرة أن الإمام البدر العيني نَقَل الإجماع على هذه الحرمة، في "البناية" "12/ 370"، فقد قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله".

وأوضحت الإفتاء، أن تحريم تعاطي المخدرات، يُحرم الاتجار فيها؛ مردفة: "الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت أن المُشرِّع المصري نص على تجريم الاتجار في المخدرات، فنَصَّ في المادة 2 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنَّه "يُحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به".

واستطردت: "وبناءً على ذلك فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها".

click here click here click here nawy nawy nawy