الزمان
وفاء حامد تكشف تأثير شمس الدلو على الأبراج في فبراير محافظ الغربية يضع منظومة النظافة في صدارة الاهتمام ويوجّه بالطرح الشامل للجمع المنزلي محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويشهد توقيع 7 عقود لخدمات طبية اطلاق تنفيذ الخطة الاستثمارية بالغربية.. رصف وتطوير الشوارع يدخل مرحلة التنفيذ نائب محافظ مطروح يفتتح ندوة طبية نظمتها مديرية الصحة بمكتبة مصر العامة رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب «المرأة في صدارة المشهد بـ9 مسلسلات».. البطولات النسائية تعيد رسم خريطة دراما رمضان 2026 مواعيد عرض مسلسل بطل العالم لعصام عمر وجيهان الشماشرجى نضال الشافعى يشيع جثمان والدته بحضور خالد جلال ومحمد علي رزق موعد مباراة ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة برشلونة يواجه سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا رئيس الوزراء: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء: تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها حرام شرعا.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن كل ما هو مُخدِّر وما يُسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة حرام شرعا، ذاكرة أن الإمام البدر العيني نَقَل الإجماع على هذه الحرمة، في "البناية" "12/ 370"، فقد قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله".

وأوضحت الإفتاء، أن تحريم تعاطي المخدرات، يُحرم الاتجار فيها؛ مردفة: "الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت أن المُشرِّع المصري نص على تجريم الاتجار في المخدرات، فنَصَّ في المادة 2 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنَّه "يُحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به".

واستطردت: "وبناءً على ذلك فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها".

click here click here click here nawy nawy nawy