الزمان
جنح طنطا تقضي بالحبس سنة لمندوب مرشح بانتخابات مجلس النواب لقيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع 15 للدعوة الإسلامية بندوة «التغريب» بجامعة عين شمس محافظ القاهرة: نجحنا في تنفيذ مشروعات دون الاعتماد على ميزانية الدولة بشكل كامل الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية لبحث التعاون العسكرى تضرر الهيكل الفولاذي لمحطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا قطر والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات بشأن اتفاق شراكة استراتيجية تزايد الأزمات النفسية والوفيات بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير السياحة: 20% زيادة في الحركة الوافدة لمصر بنهاية العام.. ونستهدف الوصول لـ19 مليون سائح الرئيس السوري: إسرائيل تحارب الأشباح بعد حرب غزة مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نستهين بقوتنا أمام روسيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء: تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها حرام شرعا.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن كل ما هو مُخدِّر وما يُسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة حرام شرعا، ذاكرة أن الإمام البدر العيني نَقَل الإجماع على هذه الحرمة، في "البناية" "12/ 370"، فقد قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله".

وأوضحت الإفتاء، أن تحريم تعاطي المخدرات، يُحرم الاتجار فيها؛ مردفة: "الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت أن المُشرِّع المصري نص على تجريم الاتجار في المخدرات، فنَصَّ في المادة 2 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنَّه "يُحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به".

واستطردت: "وبناءً على ذلك فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها".

click here click here click here nawy nawy nawy