الزمان
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية وهيئة الرعاية الصحية فى مجال التدريب القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث مع وزير الشباب والرياضة إمكانية دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة ضمن فعاليات قادرون باختلاف رانيا المشاط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24% رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركتي داف وكيورليدز تعزيز إتاحة الأدوية المبتكرة في السوق المصري رئيس هيئة الرعاية الصحية يوقّع مذكرتي تفاهم مع رئيس جامعة الجلالة ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات على حرف مهنية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة رئيس الوزراء: زيادة بنسبة 19% في الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم وعقد ترخيص استغلال رصيف مع شركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحثان مع عدد من الشركات القطرية أهم الفرص الاسثمارية في مصر على هامش مؤتمر ”إصلاح وتمكين الإدارة المحلية.. جلسة نقاشية موسّعة حول تطوير البنية التحتية رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل السفير السويدي بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.. اعرف الاختصاصات

نص قانون التمويل العقارى، على أن "ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص".

ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.

ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

وأجاز القانون للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه، وفى هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy