الزمان
وزير السياحة: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حمل 3 رسائل.. وكلمة الرئيس السيسي أجملت وأوفت بلديات غزة: المساعدات غير كافية والوضع الإنساني يزداد سوءا عمرو أديب لمنتقدي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: إحنا زي معازيم الفرح.. ناكل ونتنقور أحمد صالح: عبد الرؤوف تفوق على فيريرا.. والرمادي كان يستحق الاستمرار مدير تصوير حفل افتتاح المتحف الكبير: 5 آلاف درون شاركت في العرض.. وفريق العمل ضم 6 آلاف شخص وزير السياحة: 3 ملايين سائح إضافي هذا العام.. وسنتجاوز 18 مليونا بنهاية العام الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: لا تسألوا كم صرفنا.. فالمردود الثقافي عظيم محافظ مطروح يوجّه بالإسراع في تقنين الأراضي والتصالح بالسلوم وتحسين الخدمات للمواطنين زلزال قوي يضرب شمال أفغانستان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو: إسرائيل تكرر ما فعله النازيون.. ولكن هذه المرة ضد الفلسطينيين ملك بلجيكا يزور منطقتي سقارة وأبوصير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وزير السياحة عن شائعة حجز «جايكا» على إيرادات المتحف الكبير: حزين للرد على كلام فاضي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

click here click here click here nawy nawy nawy