الزمان
فتح التقديم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية.. الرابط وشروط القبول اليوم.. مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة أسعار الأسماك اليوم الخميس 18-9-2025.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18-9-2025 في الأسواق.. الموز بكام فلسطين: الاحتلال يتعامل مع غزة كـ”عقار للبيع” ويُمعن في الإبادة والتهجير وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مصر وإسبانيا توقّعان اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) الأولى من نوعها سعر الدولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي أسعار الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 18 سبتمبر أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-9-2025.. الفراخ البيضاء بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

click here click here click here nawy nawy nawy