الزمان
محافظ الغربية يتابع لليوم الثالث على التوالي أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات متابعة ميدانية مكثفة لأعمال تطوير الطرق بالحي الثاني بمدينة العبور اتصال هاتفي بين أمير قطر ورئيس الإمارات بعد تجدد الاعتداءات الإيرانية غزة.. تسليم أول مجلس بلدي منتخب في دير البلح منذ 22 عاما تسنيم: قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 400 ضابط أمريكي بالخليج القبض على المتهم بالتسبب في حادث الإعلامية بسمة وهبة بمحور 26 يوليو حكومة الفجيرة بالإمارات: 3 إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية لعلمه بواقعة التحرش وعدم الإبلاغ عنها.. النيابة تأمر بضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات وتدين استهداف الفجيرة بالصواريخ والمسيّرات السيطرة على حريق مطعم مشويات في 6 أكتوبر.. والتحريات: لا شبهة جنائية نانسي إيهاب تعلن رحيلها عن البنك الأهلي: «سنة للنسيان ولن أكررها» النائبة سناء السعيد: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قدّم حلولا للمشكلات القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

click here click here click here nawy nawy nawy