الزمان
الزراعة: تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة واخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ أحمد الريان: الضوابط السعودية لموسم العمرة الجديد تعكس حرص المملكة على تطوير الخدمات.. وننتظر الضوابط المصرية لاستكمال الاستعدادات استمرار تنفيذ برنامج تعقيم الكلاب الضالة بمدينة العبور ضمن خطة متكاملة للتعامل الحضاري محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين ويشيد بدوره في دعم المنتج المحلي وتعزيز الزراعة المستدامة مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير الصناعة يفتتح معرض تكنوبرنت الدولي الثالث عشر المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بمنطقة معابد الكرنك وزير التخطيط: أطلقنا برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار وزير الشباب والرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بباريس ويستعرض برامج التعاون المشترك وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وزير التخطيط يعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الحكومات والمؤسسات الدولية في العاصمة الأذربيجانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

click here click here click here nawy nawy nawy