الزمان
في يوبيلها الذهبي.. جامعة المنيا ترسم ملامح «الجامعة الذكية» باستثمارات رقمية غير مسبوقة جامعة المنيا تطلق أكبر خطة للأنشطة الصيفية لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية استعدادًا لاستضافة أسبوع شباب الجامعات محافظ الإسكندرية: حملات مكثفة بالأحياء لمواجهة النباشين والفريزة ورفع كفاءة النظافة العامة هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بطرح أغنيتين جديدتين دفعة واحدة.. quot;بحبكquot; وquot;ميتسوبيشيquot; محافظ الإسكندرية يتابع السيطرة على حريق بعدد من المحال بمنطقة الفلكي ويوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضبط 800 كيلو حلوى مولد وشيكولاتة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع “غير مرخص” بالغربية إطلاق الإعلان الأول للفيلم المصري ”خوفو” المشارك في المسابقة الدولية الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي الدول محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى مع استقبال نحو 1.5 مليون زائر بالشواطئ الصحة تحسم الجدل بشأن مصل لدغات الثعابين.. متوفر بجميع المستشفيات ومخزون يكفي 6 أشهر جدل بين إسرائيل وزوجة زهران ممداني بعد مشاركتها في فعالية داعمة للفلسطينيين بكورسيكا محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية: مونديال 2026 بداية جديدة للكرة المصرية عالميًا ضبط 7 بنادق آلية بحوزة 5 أشخاص وسيدتين بعد تداول فيديو حفل زفاف مسلح في قنا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على فتح باب التقنين لواضعي اليد لمدة 6 شهور

الحكومة
الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.

كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.

كما نصت المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy