الزمان
أشرف صبحي: لجنة الرياضة بالبرلمان تقوم بالدور الأهم والمحوري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب وزير التموين: لدينا توجيهات رئاسية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية في المحاصيل الاستراتيجية كشف ملابسات فيديو تضمن قيام ”جزار” بالتعدى على ماشية وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران.. وتخصص أرقام تواصل محافظ الغربية يفاجئ الوحدة المحلية بأبيار بجولة ميدانية شاملة محافظ الغربية في زيارة مفاجئة لمستشفى طنطا العام الجديد محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح 85.5% الرئيس الأمريكي عن الحرب بين إسرائيل وإيران: من الممكن أن نشارك في القتال المركز المالي للبنوك يقفز لـ22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق إيران تعلن مقتل 6 جنرالات آخرين مع استمرار الهجمات الإسرائيلية النواب يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين مصر والإمارات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على فتح باب التقنين لواضعي اليد لمدة 6 شهور

الحكومة
الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.

كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.

كما نصت المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy