الزمان
النائب محمد زين الدين: قانون التصالح في مخالفات البناء وتفعيل الرقابة على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني الرئيس الألماني عن يوم الوحدة: يوم التأم فيه جرح عميق أمين حزب مستقبل وطن بالغربية: قرى مركز طنطا تشهد طفرة حقيقية في الخدمات النائب سمير البيومي يقدم طلب إحاطة بشأن مخالفة آلية تسعير الدواء الجديدة للدستور زوجة لاعب طرابزون: صلاح يحظى بمكانة خاصة في عائلتنا اعتماد 7 معاهد أزهرية جديدة بسوهاج.. ورئيس المنطقة يهنئ إدارة الجودة جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائدين في المنظومة الصاروخية للجهاد الإسلامي بغارتين منفصلتين على غزة استطلاع رأي: حالة من الاستياء لدى الناخبين تجاه ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الرئيس الكيني يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث مروري أسفر عن مقتل 17 شخصا محافظ بني سويف يستقبل نقيب المحامين ويبحثان تعزيز التعاون ودعم العمل النقابي سينر ينسحب من بطولة شنغهاي للأساتذة الزراعة تجدد تحذيرها: لا نبيع أي منتجات غذائية أونلاين.. والتعامل عبر المنافذ الرسمية فقط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على فتح باب التقنين لواضعي اليد لمدة 6 شهور

الحكومة
الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.

كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.

كما نصت المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy