الزمان
قوات الناتو تبدأ مناورات تدريبية دفاعية باستخدام الأسلحة النووية قمة شرم الشيخ للسلام.. حديث مطول بين عباس وترامب بشأن اتفاق غزة على منصة الصور التذكارية الاتحاد العربي للعمل التطوعي يتبنى مبادرة القصة القصيرة للأطفال حول “قيمة التطوع في القضايا الإنسانية” منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع تونس وديا استعدادا للمونديال ليبرمان يطالب بإبعاد نائبين من الكنيست بعد دعوتهما للاعتراف بفلسطين التفاصيل الكاملة لبنود قمة شرم الشيخ الخاصة بوقف الحرب على غزة ترامب: الرئيس أردوغان يستجيب دوما لمطالبي.. وأرسل تحياتي لزوجته ترامب: طُلب مني رئاسة مجلس السلام في غزة.. رغم انشغالي «الشرق الأوسط يستحق التضحية بالوقت» السيسي وترامب يعقدان جلسة مباحثات لبحث سبل دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ترامب: نحن أمام فرصة لن تتكرر للسلام بمنطقة تشهد صراعات منذ 3000 عام.. حفظ الله الشرق الأوسط وزير خارجية النرويج: توحيد الأراضي الفلسطينية تحت حكومة واحدة هو أساس الحل المستدام ترامب يؤكد دعم واشنطن للقاهرة داخل المؤسسات المالية الدولية ويدعو الشركات الأمريكية لتوسيع استثماراتها في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يقر من حيث المبدأ التعديلات الجديد لضريبة الدمغة ورسوم التنمية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

اشتمل مشروع القانون المعروض على ثماني مواد بخلاف مادة النشر وقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠

(المادة الأولى)

تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و (۲)، و (۳) من نص المادة (٥٠) من القانون المشار اليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:

1 واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من

أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط

التأمين الإجباري أيا كان نوعه.

٢- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد. إحدى عشر في المائة على كل قسط من اقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في

ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

ثانيا: تعديل بعض انون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

(المادة الثانية)

استبدال نصي البندين (٥)، و (۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤

بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأنيان

بند (ه) عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ

البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::

-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

-أجبان ذات عروق زرقاء

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

-البن المحمص والشيكولاتة

-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

click here click here click here nawy nawy nawy