الزمان
إخماد حريق بفيلا تستخدم كمصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان وعمال الفير ووركس بكفالة 50 ألف جنيه حسام موافي يوجه رسالة لشاب أدمن الحشيش بعد وفاة والده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مشاركة الجاليات بالخارج في انتخابات الشيوخ تؤكد الانتماء الوطني إدارة ترامب تناقش ضم أذربيجان ودول أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم فحص 18 ألف مواطن في المسح الميداني لمرض التراكوما بالفيوم وبني سويف تموين الشرقية يشن حملات لضبط الأسواق بمركز ومدينة الحسينية تنظيم فعاليات وحملات توعية لنزول السيدات للجان انتخابات مجلس الشيوخ بالسويس محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي لمتابعة سير ومنظومة العمل منذ بداية الحصاد...صوامع وشون الشرقية تستقبل٦٠٣٥٤٥طن و ٢٠٦ كيلو من الأقماح المحلية محافظ الشرقية يثمن مجهودات فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات باتخاذ الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

القانون يلزم المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي.. شغلها بشكل منتظم لمدة 5 سنوات

ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.


كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy