رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

المصريين الأحرار بجلسات الحوار الوطني يطرح ثلاثة محاور لحل مشكلات ما بعد الطلاق


شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، وحضر ممثل عن الحزب المستشار رضا أحمد علي.

وقال ممثل المصريين الأحرار بالحوار الوطني، إن الحلول العملية للنفقات والطاعة بعد الطلاق المطلقة بموجب القانون تستحق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين عاى الاقل ومراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق و مدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداده هذه المتعة على أقساط( مادة ١٨ مكرر مضافة القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ )

وشدد المستشار رضا أحمد علي، علي ضرورة ان يساوي القانون فى التنفيذ بموجب نفقة المتعة وبين النفقات الأخرى والتى جاءت غى القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بالمادة ٦٥ والتى قررت أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما فى حكمهاتكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفلة .

وأوضح ان رغم اعتبار القانون بان مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التى طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها وقد أعطى بها القانون هنا ميزة بأنه لا يطبق عليها عند طلبها شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها وقد ميز طلب تلك النفقة عن النفقة الزوجية التى حدد لها مدة للطالبة بها تكون سنة فقط- الا ان المسرع عند التنفيذ بنفقة المتعة قد نزع منها آلية التنفيذ والتى تمتاز بها النفقة الزوجية - والتى أعطى المشرع الحق فى تنفيذا عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده او التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس .

وأضاف ممثل المصريين الأحرار:"انه اعتبار المتعة هى فى حقيقتها هى مبلغ تعويض لجبر خاطر الزوجة فلا بد أن استئناف الأحكام الخاصة بها والتى تطيل أمد التقاضى ان يطبق عليها ما قرره المشرع بالمادة ٩ فى فقرتها ٤ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ والخاصة بالاختصاص النوعى بمسائل الاحوال الشخصية - والتى قررت ان دعاوى المهر والجهاز و الدوطه والشبكة وما فى حكمها يكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئى".

وعن اجر الحضانة قال إن الذى تستحقه المطلقة نظير حضانة الصغير والتى طلقت من والده لقد حدد القانون سن الحضانة ١٥ عام للذكر والأنثى وقد أعطى الام المطلقة الحق فى طلباجر لتلك الحضانة وقد ربط هذا الأجر بسن الحضانة ولكن عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو ١٥ عام - هل يحق لها عند استمرار حضانتها للصغير ذكر أو أنثى ان تطالب بأجر حضانة بالطبع لا فيدها هنا يد حفظ وليس حاضنه.

وأكد علي ضرورة تعديل القانون باستحقاق الام المطلقة لاجر الحضانة عند مكوث الصغير معها كيد حفظ ان مريض او به افه عقلية - ففى هذه الحال لا يتم حرمانها من اجر الحضانة ولا يتم ربط استحقاق هذا الأجر بسن الحضانة المقرر قانونا.