الزمان
تنسيقية سودانية: 450 طفلا من الفاشر وصلوا مناطق آمنة دون أسرهم رئيس المركز القومي للسينما: نفخر بالمشاركة في توثيق افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس جامعة عين شمس يوجه بتدريس مقرر حماية الآثار والتراث الحضاري بكلية الحقوق من هم منافسي الأهلي وبيراميدز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا؟ أصداء افتتاح المتحف المصري الكبير تتردد في دمياط.. المواطنون: شعرنا إننا جزء من الحدث التاريخي تطور جديد في سرقة اللوفر: توجيه تهم لامرأة والإفراج عن آخر افتتاح المتحف المصري الكبير.. أمين الأعلى للآثار: الروح في المكان لا يمكن وصفها من الجمال مقطوعة أوبرالية غنائية لرجاء الدين أحمد بصحبة فاطمة سعيد وشيرين أحمد طارق بافتتاح المتحف المصري الكبير مستشار وزير الثقافة: رأينا الإبهار في عيون قادة العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات موشيه يعالون: سموتريتش وبن غفير يقودان إسرائيل للهلاك السيسي: المتحف الكبير شهادة على عبقرية المصري الذي نقش على الجدران قصة وطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

التموين تحدد ضوابط جديدة لتداول الأرز الحر في الأسواق

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.

click here click here click here nawy nawy nawy