الزمان
د.راندا مصطفي: تطالب بتوفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة لاصحاب المشاريع متناهيةالصغر هند عبد الحليم.. تطرح أغنية quot;على فينquot; ..أولى تجاربها في الغناء ما حكم صيام يوم عاشوراء؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب الذهب يقفز فوق 4330 دولاراً بدعم تراجع مخاوف التضخم.. وترقب لقرار «الفيدرالى الأمريكي» وزيرة الإسكان تُصدر 12 قراراً لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة ”معلومات التجارة الخارجية” وزير العدل يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض بدار القضاءالعالي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا خلال تعاملات الثلاثاء 16 يونيو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026.. وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2026.. رابط مباشر وموعد الإعلان سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بمنتصف اليوم الثلاثاء 16 يونيو.. تحديث الآن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

التموين تحدد ضوابط جديدة لتداول الأرز الحر في الأسواق

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.

click here click here click here nawy nawy nawy