الزمان
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلستي ”مسيرة الطاقة المصرية” و”منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرتها الجزائرية سبل التعاون في مجالات إدارة المخلفات وحماية الطبيعة وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثا العليمي: الحوثيون بدأوا الحرب والقوات المسلحة اليمنية ستنهيها روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل من بودابست النائب العام يبحث مع نظيريه الإماراتي والسويسري الجهود المشتركة لمواجهة الجريمة مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى رويترز: إيران تستعد لرد أقوى على أي هجوم مع انحسار فرص نجاح الدبلوماسية الخارجية الباكستانية: العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب ونواصل المعاملات التجارية مع طهران وزير الصحة يستعرض «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه» في حوار مفتوح مع الإعلاميين رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني رابط التسجيل في منتدى مصر 2026.. المواعيد وطريقة المشاركة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يقر أسعار التصالح فى مخالفات البناء «50 جنيه حد أدني و2500 أقصي»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي أسعار التصالح فى مخالفات البناء علي أن تكون بحد أدني 50جنيها وحد أقصي 2500جنيهًا مع إقرار خصم 25حال الدفع الفوري وأيضا التقسيط علي مدار خمس سنوات مع خصم ما تم دفعه من غرامات بالأحكام القضائية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة 8عقب الموافقة علي ما يلي:

الـمادة (8) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

click here click here click here nawy nawy nawy