الزمان
قيادي في حماس يعلن قبول الحركة بإدارة وطنية لقطاع غزة ويتحدث عن مصير الضيف وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي خفض التصعيد بالمنطقة القومي للاتصالات يعلن طرح شرائح ESIM خلال شهرين.. ويحدد موعد بدء خدمات الجيل الخامس مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية البرهان: تركيا ستظل شريكا استراتيجيا للسودان متحدث الخارجية: اتصالات مكثفة لرفض انتهاكات سيادة لبنان.. وإرسال 22 طن مساعدات مكتب نتنياهو: لا جدوى من زيارة جالانت لواشنطن حاليا وزير الخارجية: ندين عرقلة إسرائيل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة نقل النواب تدعو لتشكيل لجان مصغرة لمتابعة تنفيذ توصياتها وتعظيم الاستفادة من تطوير المنظومة أغنية جيش وشعب لـ ريهام عبد الحكيم تتصدر التريند بعد عرضها اليوم أمام الرئيس السيسي مؤتمر الترجمة العالمي ينهي فعالياته بمشاركة 12 ألف متخصص قبل طرحه 16 أكتوبر.. الغموض يسيطر على برومو ”عنها” لـ أحمد مالك وندى الشاذلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يقر أسعار التصالح فى مخالفات البناء «50 جنيه حد أدني و2500 أقصي»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي أسعار التصالح فى مخالفات البناء علي أن تكون بحد أدني 50جنيها وحد أقصي 2500جنيهًا مع إقرار خصم 25حال الدفع الفوري وأيضا التقسيط علي مدار خمس سنوات مع خصم ما تم دفعه من غرامات بالأحكام القضائية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة 8عقب الموافقة علي ما يلي:

الـمادة (8) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

click here click here click here nawy nawy nawy