الزمان
«الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة اليوم.. «الأمن الفكري استقرار مجتمعي ووطني» أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي الحماية الاجتماعية على طاولة منتدى مصر 2026.. دعم نقدي وسلعي ومطالب الطبقة المتوسطة السكة الحديد تتيح 7 طرق لحجز تذاكر القطارات ووسائل دفع متنوعة لتسهيل السفر على المواطنين تحذير عاجل من الأرصاد للمسافرين بسبب الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في لقاء مفتوح مع النواب وممثلي مجتمع الأعمال انطلاق فعاليات الحوار المفتوح عن تغير المناخ في مصر نائب وزير الزراعة يفتتح معرض «أجرينا 2026» بمشاركة 685 عارضًا من 24 دولة سلامة أبنائنا أولوية.. محافظ مطروح يوجه بإجراءات عاجلة لتأمين الطرق بمحيط المدارس والحد من الحوادث المرورية التحالف: 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي.. ونفذنا عملية نوعية ردا على هجمات الحوثي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يقر أسعار التصالح فى مخالفات البناء «50 جنيه حد أدني و2500 أقصي»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي أسعار التصالح فى مخالفات البناء علي أن تكون بحد أدني 50جنيها وحد أقصي 2500جنيهًا مع إقرار خصم 25حال الدفع الفوري وأيضا التقسيط علي مدار خمس سنوات مع خصم ما تم دفعه من غرامات بالأحكام القضائية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة 8عقب الموافقة علي ما يلي:

الـمادة (8) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

click here click here click here nawy nawy nawy