الزمان
بشرى حجيج تنعى حكمًا دوليًا نيجيريًا ووالدة حكم رواندي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية جامعة أسوان تكرّم أوائل الثانوية العامة.. ومنح دراسية مجانية تقديرا لتفوق أبناء المحافظة الغربية تواصل دعم التكتلات الاقتصاديةوتحول مطالب أصحاب الغزل والنسيج إلى خدمات مباشرة للعاملين 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026 وزير الصحة يستقبل وزيرة التعاون الدولي بدولة قطر لبحث سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز التعاون الصحي المشترك وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال يوليو 2026 وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الاقليمية فى العلمين اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي قطر ومصر وتركيا تدين بشدة في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة رئيس الوزراء يلتقى أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة محافظ الإسكندرية يترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة ويؤكد: شكاوى المواطنين على رأس الأولويات حصاد اليوم الأول: منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية - الإسكندرية 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يقر أسعار التصالح فى مخالفات البناء «50 جنيه حد أدني و2500 أقصي»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي أسعار التصالح فى مخالفات البناء علي أن تكون بحد أدني 50جنيها وحد أقصي 2500جنيهًا مع إقرار خصم 25حال الدفع الفوري وأيضا التقسيط علي مدار خمس سنوات مع خصم ما تم دفعه من غرامات بالأحكام القضائية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة 8عقب الموافقة علي ما يلي:

الـمادة (8) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

click here click here click here nawy nawy nawy