الزمان
أستقرار أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 وأسعار البيض لماذا حذرت مصر إسرائيل من استهداف حماس علي أراضيها؟ وموقف معاهدة السلام أرتفاع درجات الحرارة والقاهرة تُسجل 35 .. تعرف علي حالة الطقس اليوم السبت 13 سبتمبر وزير الإسكان يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير محور ٢٦ يوليو والتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر رئيس هيئة الدواء يشارك في المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى فى الهيئات الدوائية بكوريا الجنوبية وزارة البيئة تستعرض ابرز انشطتها خلال أسبوع مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وزير العمل يتواصل هاتفياً مع عاملة فقدت طفلتها الرضيعة بشركة نايل لينين وزير الخارجية يقدم التهنئة لوزير الخارجية السوداني على توليه منصبه الجديد لأول مرة.. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: التصويت لصالح إعلان نيويورك يدعم خيار السلام وإنهاء الحرب مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy