الزمان
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات بعد قفزة الأسبوع الماضي.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في الأسواق وزير الشباب والرياضة يفتتح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» مستشار وزير الدفاع اليمني: تعدد الجبهات يستنزف الحوثيين.. والمليشيات تتكبد خسائر كبيرة السكة الحديد: محافظة البحيرة تضم 50 محطة مركزية ورئيسية وصغيرة رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من الصحة العالمية إلى مجلس حقوق الإنسان.. أبرز المنظمات التي انسحب منها ترامب أو أوقف تمويلها حزب روسي معارض: مراقب للانتخابات الروسية يفقد الوعي أثناء اعتقال الشرطة له ناجويا تدشن الألعاب الآسيوية بحفل مبهر بعد استعدادات مضطربة نقص ناقلات النفط العملاقة يرفع تكلفة شحن البرميل 26 دولارا ويغير خريطة الإمدادات المدير الرياضي لبرشلونة: نراقب المواهب عالميًا.. وحمزة عبد الكريم نموذجًا قائد اليونيفيل يحذر من صعوبات تسليم المواقع للجيش اللبناني قبل الانسحاب: إسرائيل تسيطر على الغالبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy