الزمان
الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع شبيبة القبائل الأهلي: أشعة لتحديد حجم إصابة تريزيجيه بعد العودة للقاهرة النائبة أميرة صابر: كتبت في وصيتي التبرع بأعضائي.. والمقترح طوق نجاة لآلاف المرضى جالانت يهاجم نتنياهو: خذل الجنود وضلّل الإسرائيليين بشأن 7 أكتوبر لوائح آسيا تُبعد بنزيما عن قمة الهلال وشباب الأهلي النائبة منى قشطة: الدولة داعمة للتحول الرقمي ويجب قياس تأثير تلك المنصات في المجتمع المصري ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وإيران: أي هجوم سيُكلّفكم كثيرا مباحثات قطرية - أمريكية في واشنطن لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مصر تحصد جائزة أفضل جناح مشارك بالمعرض السياحي الدولي EMITT من حيث التصميم زياد بهاء الدين: الحديث عن التعديل أو التغيير الوزاري قد يشكل فرصة أمام الحكومة مصرع شقيقتين إثر تصادم ملاكي وتوكتوك أمام مركز أبو حمص في البحيرة المواطن يعاني من الغلاء.. نقيب الزراعيين يطالب الدولة باستيراد الدواجن: السعر العادل للكيلو لا يتجاوز 75 جنيها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy