الزمان
سوق البيانات المنسية.. هواتفكم المستعملة مناجم ذهب للمبتزين وقراصنة الإنترنت quot;الزراعةquot; تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد quot;البحوث الزراعيةquot; خلال الأسبوع الثاني من يوليو 2026 رئيس جامعة المنيا يُهنئ الفريق الطبي بنجاح استئصال ورم مبيضي عملاق يزن 24 كيلوجرامًا محافظ الإسكندرية: انطلاق بطولة الاتحاد المصري للمصارعة الشاطئية على شاطئ أبطال التحدي بمشاركة 212 لاعبًا ولاعبة محافظ الإسكندرية: استمرار المتابعة اللحظية لنسب إشغال الشواطئ.. وإشغال كامل بشواطئ القطاع الشرقي والهانوفيل المجاني إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف quot;حيوانات الشارعquot; والتصدي للشائعات بحوث الصحراء: يعزز منظومة الجودة باعتماد أربعة اختبارات معملية جديدة وفقًا للمعايير الدولية الزراعة: تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي فور عودته إلى أرض الوطن .. الدكتور سويلم يتابع ميدانيًا شكاوى المنتفعين، ويتفقد ترعة الفولي ومحطة رفع صان الحجر بالشرقية بعد اعتزالة رسميا .. شريف إكرامي يحدد مصيرة داخل المستطيل الاخضر امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالقاهرة تبدأ غدا القبض علي اجنبي بعين شمس بتهمه تعاطي المواد المخدرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy