الزمان
السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية:إزالة 50 سقيفة و20 باكية مخالفة، إلى جانب رفع 560 حالة إشغال متنوع في اليوم العالمي للسكان.. محافظ الغربية يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الحقيقي للتنمية رئيس جامعة أسوان يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول تنمية مهارات التعلم الذاتي للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي استجابة فورية لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. محافظة الإسكندرية تطهر شبكات الصرف الصحي بعدة مناطق الشهابي: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني يؤكد أن الدولة تراهن على الشباب وتؤسس لمستقبل الرياضة المصرية وزير الصناعة يتفقد مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وزير الري يتابع تطوير الخزانات والقناطر الكبري وزير المالية يعلن ثورة في التعامل مع المواطنين.. ”إحنا شغالين عندهم” لتسهيل الخدمات الضريبية النائب ياسر عرفة يناقش احتياجات المواطنين مع محافظ الجيزة.. ووعود بحسم ملفات الحيز العمراني والأمصال في أقل من شهرين.. ربع مليون مصري جديد يرفع عدد السكان إلى رقم قياسي جديد النيابة العامة: إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة الاقتصادية والتحفظ على مليارات الجنيهات أوروبا تدرس فرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز.. وعُمان تطرح مبادرة لتنظيم حركة السفن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy