الزمان
توقيع كتاب الإعلامي الشهير عبدالله يسري في فن الحوار التليفزيوني ”حاورت هؤلاء” بفلسفة ”الجمهورية الجديدة”.. رئيس جامعة طنطا يختتم دورة ”إعداد القادة” لترسيخ التميز الحكومي محافظ الغربية يثمن مسيرة دكتور محمد سلام المهنية ويشيد بإسهاماته في تطوير المستشفيات العامة ”الزراعة” تواصل حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية الترم الأول.. ظهرت الان وزير الإسكان يعقد اجتماعاً مع مسؤولي ”سيتي إيدج” لبحث موقف تطوير وتشغيل الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس غدًا الخميس رغم الارتفاع.. اعرف أرخص سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 فى مصر تراجع متواصل في سعر الدولار اليوم بالمنتصف وباقي العملات قفزة عالمية في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يناطح الطماطم في يوم الوفاء والنصف من شعبان.. نقابة الغزل والنسيج تكرم قدامي العاملين بحليج الأقطان تشكيل الزمالك المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية فى الدوري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy