الزمان
محافظ مطروح يتفقد تحلية كليوباترا والإطمئنان على. كفاءة الإنتاج لتعزيز إمدادات مياه الشرب آخر تحديث في أسعار الفضة اليوم الإثنين محليا وعالميا.. الأونصة 75.84 دولار وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس جامعة هيروشيما لبحث آليات تعزيز التعاون أسعار الأسماك اليوم الإثنين 27 أبريل 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 في الأسواق.. الموز بكام سوزان نجم الدين تخوض تجربة quot;السوبر مايكرودراما” لأول مرة في مصر سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 جامعة أسوان تناقش رسالة دكتوراه حول فاعلية البرامج الوقائية لمواجهة الإدمان وتعزيز دور بيوت التطوع محافظ الغربية يواصل حملاته المكثفة للقضاء على بؤر القمامة التاريخية.. برفع 220 طن مخلفات إنذار رسمي لـ quot;حزبquot; بالمنيا يتهم مدعية باستغلال اسم الحزب في خصومة قضائية خاصة وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الرقابة المالية آليات نشر الثقافة المالية لطلاب الجامعات وزير الصناعة يبحث مع وفد مجموعة صافولا للأغذية أنشطة المجموعة في مصر وخططها التوسعية المستقبلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy