الزمان
كشف أثري جديد بالدقهلية.. جبانة تمتد من عصر ما قبل الأسرات حتى العصر اليوناني والروماني تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد.. محاميه يكشف موقفه من أحكام النفقة الزراعةquot;:هيئة A2LA الأمريكية تُجدد اعتماد فرع quot;متبقيات المبيداتquot; بالإسماعيلية للعام الرابع على التوالي أمريكا تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين.. ونزع سلاح حماس كلمة السر تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد إعلان الحد الأدنى وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة وزير الري: إزالة 37 حالة تعدٍ على مسار ممشى أهل مصر بمنيل شيحة.. و518 مخالفة بفرع رشيد محمد صلاح يحقق 12 مليون يورو لطرابزون سبور في 3 أيام.. أرقام قياسية من القمصان والتذاكر مجدي البدوي يكشف كواليس أزمة «كارنيه فتاة أوبر» مع نقابة الصحفيين.. «البلشي تواصل معي مرتين» موعد بدء الدراسة 2027.. خبير تربوي يطالب بتأجيل الدراسة إلى 19 سبتمبر والتعليم تحسم موقفها أسعار الفراخ اليوم السبت 8 أغسطس 2026.. تراجع واستقرار في بورصة الدواجن سعر الدولار اليوم السبت 8 أغسطس 2026.. استقرار أمام الجنيه في البنوك أسعار الذهب اليوم السبت 8 أغسطس 2026.. عيار 21 يقفز 100 جنيه ويسجل 6090 جنيهًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy