الزمان
الإيجار يبدأ من 1500 جنيه.. تفاصيل برنامج جديد لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي اشتباكات قرب القصر الرئاسي في النيجر.. الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين كشف أثري جديد بسقارة.. مقبرة من عصر الدولة القديمة وأكثر من 100 تمثال أوشابتي حسن هيكل يطرح «المقايضة الكبرى» لمعالجة الدين العام المحلي: استبدال أصول الدولة بالديون إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب بعد الاشتباه في جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات للفحص استشاري نفسي يحذر: السوشيال ميديا تهدد تقدير الذات وتزيد القلق والاكتئاب ضبط 4 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة الداخلية تضبط 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 900 سائق السجن 5 سنوات لرئيس الإكوادور الأسبق لينين مورينو بتهمة الرشوة «حمى كسر العظام» تثير القلق في أمريكا.. عشرات الإصابات بحمى الضنك في فلوريدا بنك مصر يوضح حقيقة الإجراءات الأمريكية ضد فرعه بالإمارات.. ويؤكد: مركزنا المالي قوي التضامن تطلق أول منظومة رقمية متكاملة للأسر البديلة ومؤسسات الرعاية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy