الزمان
ثورة رقمية.. السكة الحديد تُطلق خدمة جديدة للركاب لحجز التذاكر آلياً الأهلي يطمئن على موقف زيزو من مواجهة الجيش الملكي المغربي أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة انتظام تام وتصويت سلس داخل لجنة مدرسة جمال عبدالناصر بحدائق القبة في اليوم الثاني للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف واقعة اقتحام لجنة بالدقهلية وتحطيم صندوق اقتراع في اليوم الأخير من المرحلة الثانية الهلال الأحمر المصري: إرسال أكثر من 180 ألف بطانية و80 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة اليوم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بركان اثيوبيا يقضي علي سد النهضة .. استاذ جيولوجيا يوضح حقيقة تضرر السد من البركان شريف إكرامي يحضر جلسة محاكمة رمضان صبحي في قضية تزوير محررات معهد الفراعنة وسط إجراءات أمنية مشددة أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 25-11-2025.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في الأسواق.. الموز بكام «كارت موحّد لكل المواصلات».. القومي للأنفاق يكشف نجاح التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الذكي في القاهرة الكبرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy