الزمان
الزراعة: تنشر ملخصا بجهود وانشطة معامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الرابع من يونيو رئيس جامعة أسوان يشارك في المجلس التنفيذي للمحافظة ويؤكد دعم الجامعة لجهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة يهنئ الخريجين ويؤكد: نواصل إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل الصادرات الزراعية تحقق طفرة قدرها 300% خلال عشر سنوات quot;لجنة مبيدات الآفات الزراعيةquot; تختتم فعاليات البرنامج التأهيلي لـ quot;مطبقي المبيداتquot; بمحافظة البحيرة محافظ الإسكندرية ووزير الاستثمار ورئيس هيئة ميناء الإسكندري يتابعون معدلات إنجاز خدمات المتعاملين نهاية الأسبوع من 40 إلى 180 دولارًا.. أسعار تذاكر حفل إليسا في بيروت رغم الإيرادات المليونية.. «أسد» في المركز الأخير بين أفلام صيف 2026 حسام حسن صاحب آخر هدف.. تاريخ مواجهات مصر وإيران قبل موقعة كأس العالم 2026 موقعة التأهل.. موعد مباراة بلجيكا ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة «باقي كام مادة؟».. موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه بالجيزة وطرح منتجات مغشوشة بالأسواق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy