الزمان
جامعة أسوان تكرّم أوائل الثانوية العامة.. ومنح دراسية مجانية تقديرا لتفوق أبناء المحافظة الغربية تواصل دعم التكتلات الاقتصاديةوتحول مطالب أصحاب الغزل والنسيج إلى خدمات مباشرة للعاملين 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026 وزير الصحة يستقبل وزيرة التعاون الدولي بدولة قطر لبحث سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز التعاون الصحي المشترك وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال يوليو 2026 وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الاقليمية فى العلمين اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي قطر ومصر وتركيا تدين بشدة في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة رئيس الوزراء يلتقى أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة محافظ الإسكندرية يترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة ويؤكد: شكاوى المواطنين على رأس الأولويات حصاد اليوم الأول: منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية - الإسكندرية 2026 محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy