الزمان
وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا جامعةالدول العربية تنظم الملتقي الدولي للمراة العربية الدبلوماسية استمرار أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى.. رفع ٢٨٥ طنًا من المخلفات خلال يوم واحد وزيرة الإسكان تلتقي ممثلي جمعية مستثمري ومجلس أمناء العاشر من رمضان لبحث سبل دعم التنمية الخارجية تتابع تطورات اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون أمام السواحل الصومالية وزير العدل يستقبل سفير دولة الهند لبحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وزير التعليم يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المغربية لبحث تطوير آفاق التعاون القضائي المشترك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ”فوربس” تشيد بالمتحف المصري الكبير وتؤكد: ”أحدث جواهر مصر السياحية.. وثالث أكثر المتاحف زيارة في العالم مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy