الزمان
علي جمعة يوضح أسباب محبة الله وعلاماتها.. التوبة والطاعة واتباع الرسول أبرزها عرب إسرائيل يتجهون لمشاركة قياسية في انتخابات 27 أكتوبر للإطاحة بنتنياهو ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات وزارة البترول تحذر من إعلانات وظائف وهمية.. وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالقناة العصبية لمريضة بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي العثور على طفلين عمرهما 3 و6 سنوات دون رعاية في المريوطية.. والنيابة تقرر إيداعهما دار رعاية الحكومة تستعد لمنتدى مصر من 19 إلى 24 أكتوبر.. مدبولي يناقش برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030 الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة 297 من «زاد العزة» إلى غزة بأكثر من 3307 أطنان مساعدات مصطفى بكري: البرلمان يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة إرسال قوات مصرية إلى السعودية الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. 3 قرارات لدعم السعودية وخفض التصعيد بالمنطقة وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء العراقي .. ويؤكد على أهمية تعزيز الشراكة الثنائية وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء العراق السابق ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy