الزمان
محافظ الاسكندرية 18 يوليو آخر موعد لتلقي طلبات تقنين اراضي املاك الدولة معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يعلن تعيين الدكتورة منال محمد متولي نائبًا للرئيس للتعاون الدولي quot;الزراعةquot; تواصل حملاتها الاستباقية المكثفة لمكافحة quot;دودة الحشد الخريفيةquot; قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الغربية يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال 51702 طالب في 115 لجنة بعد 20 عامًا.. رامي عياش.. يشعل الصيف بإعادة quot;خد حريرquot; ظافر العابدين: غسلت الصحون في بريطانيا وخسرت حلم كرة القدم قبل النجومية رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات كلية التربية الفنية ويؤكد الانتهاء من التصحيح خلال 48 ساعة محافظ الإسكندرية: رفع نحو ٧٨ ألف طن مخلفات صلبة منذ بداية يونيو في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة المسرح المدرسي يعود بقوة.. عرض تربوي يواجه التنمر والتحرش والشائعات بلغة الفن غدا.. مونوريل شرق النيل ينقل الجماهير مجانا إلى العاصمة الإدارية لحضور مباراة مصر ونيوزيلندا إيران تعلن اعتزام وفدها التوجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم ديشامب يحذر نجوم فرنسا: منتخب العراق ليس فريقا سهلا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy