الزمان
الدفاع المدني في غزة: الوضع الإنساني بالغ الخطورة ونحتاج توفير الحماية للمدنيين القيادة المركزية الأمريكية تعلن افتتاح خلية تنسيق جديدة في قاعدة العديد الجوية بقطر مجلس الوزراء السعودي يشدد على رفض أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ماذا جاء في أعمال الدورة العادية 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؟ الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بإعدام الرئيس السابق بسبب إعلانه الأحكام العرفية المشاط: توقيع منحتين مع بنك الاستثمار الأوروبي بـ 2.7 مليون يورو لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة وتطوير محطات المياه بالإسكندرية ودمياط بن غفير يقتحم ساحات الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال شركات الذهب تعتزم رفع المصنعية مجددا على المشغولات والسبائك بين 15 و20% متحدث بلدية غزة: آلاف الخيام غرقت بالكامل ومئات الأسر تعيش في العراء وزير الاتصالات يبحث مع سفير المملكة المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات في مصر رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy