الزمان
المجلس القومي للطفولة ومؤسسة بنك الكساء المصري يوقعان بروتوكول تعاون لدعم حقوق الأطفال والأسر الأولى بالرعاية رئيس الوزراء يفتتح أول مرحلة بمشروع «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بنجع حمادي محافظ مطروح:يستقبل اللواء حرب ممدوح من الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا حبس طالب جامعي بتهمة ”التعدي علي شقيقتة” بالشرقية الرئيس السوري يشكر الشعب المصري علي حسن استضافتة للشعب السوري محافظ مطروح: يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي العام «أنا غلطت».. تفاصيل اعتذار بيومي فؤاد للفنان محمد سلام بعد خلاف طويل 256 وحدة سكنية وحظيرة لتربية المواشى ضمن مشروع إسكان الديسمى بالصف 256 وحدة سكنية وحظيرة لتربية المواشى ضمن مشروع إسكان الديسمى بالصف المشاط: نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية لزيادة الاستثمارات والتمويلات المتاحة للقطاع الخاص وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مستشفى جوستاف روسي لعلاج الأورام النائب ياسر عرفة يؤدي اليمين الدستورية في أولي جلسات مجلس النواب 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy