الزمان
محافظ الغربية:تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على التقدم بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين رئيس جامعة طنطا يبحث التعاون الاكاديمي مع WSG البولندية وزير الصناعة يبحث مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة فرص دعم التحول الأخضر وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية مجلس الشيوخ يناقش طلب النائب أحمد إدريس لاستيضاح خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواء النائب محمد أبو الخير يرفض التعديلات الضريبية ويؤكد : أسوان خارج حسابات الموازنة وتعاني أزمات مزمنة بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتعزيز تكامل البيانات والمؤشرات وزير التموين يلتقي نائبة وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندية لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي وزير الصناعة يبحث مع مسؤولي شركة سامسونج إلكترونيكس مشروعاتها الحالية وخططها التوسعية في المستقبل رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة وزيرة الإسكان تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy