الزمان
سفيرة مصر في مالاوي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الدولة وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي مكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد البنك الدولي لاستعراض سبل التنمية المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزير الرى: المياه عصب الحياة والتنمية للمشروعات التنموية والعمرانية وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين بالأسكندرية وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي يوقعان بروتوكول تعاون بشأن منحة ”الدكتور علي المصيلحي” التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُسيّر الرحلة السادسة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

دار الإفتاء تُجيز للبنوك الاشتراط على العملاء عدم بيع السلع الممولة حتى سداد الثمن كاملًا

الإفتاء
الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: اشتريت شقة عن طريق التمويل العقاري من البنك، ومن ضمن بنود العقد اشتراط البنك على العميل عدم بيع محل التمويل العقاري حتى يقوم بسداد كامل الثمن؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: اشتراط البنك حَظْرَ بيع محل التمويل في بعض الصور؛كالشقق والأراضي والسيارات، حتى سداد كامل الثمن؛ هو عبارة عن تقييد حق البنك في التصرف فيها بالبيع، مع تسلم المشتري (العميل) إياها حقيقةً بمجرد إبرام الموافقة الائتمانية وحصول البيع بالفعل: فإن هذا الشرط يأتي على معنى رهن المبيع حتى استيفاء ثمنه في ذات عقد البيع؛ حيث إن الملك قد انتقل حقيقة إلى المشتري بعقد البيع، وتسليم السيارة إليه، وحيازتها، والتمكن من الانتفاع بها، لكنه رَهَنَ هذا الملك للبنك حتى استيفاء باقي الأقساط، فإذا وَفَّى جميع الثمن: انْفَكَّ الرهن، ورفع البنكُ يده عن حظر البيع؛ بحيث يملك المشتري (العميل) التصرف فيها بالبيع ونحوه كيفما يشاء، وإلا استوفى البنك منها باقي حقه، وهذا الشرط صحيح وجائز شرعًا؛ إذ هو لضمان حق البنك في استيفاء باقي الثمن ولا يخالف مقتضى عقد البيع.

حكم اشتراط البنك عدم بيع السلعة المُموَّلة حتى سداد الثمن كاملًا

وقد نصَّ فقهاء المالكية على أنه إذا كان البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم؛ فإنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري ألَّا يتصرف في المبيع ببيع، أو هبة، أو نحوهما حتى يستوفي منه الثمن، وأنَّ ذلك يكون بمنزلة رهن المبيع ولا حرج فيه.

وكذلك نصَّ الحنابلة في الصحيح عندهم على جواز اشتراط المتبايعَين في العقد رهن المشتري المبيعَ لدى البائع حتى يستوفي كامل ثمنه؛ لأن هذا الشرط وإن اقترن بالبيع: يحقق مصلحة مُشتَرِطِهِ، ولا ينافي مقتضى العقد؛ فكان صحيحًا وملزمًا لطرفيه شرعًا؛ لعموم قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي في "السنن".

ووجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق جواز الصلح ثم استثنى، وهذا الإطلاق يدل على أن الأصل فيما يكون صلحًا: الجواز، كما أطلق جواز الاشتراط ثم استثنى؛ مما يدل على أن الأصل في الاشتراط بين المتعاقدين في أيِّ معاملة من المعاملات: الجواز.

وجاء في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها: [وإذا وُفِّيَت الأقساط جميعًا؛ فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مُسْتَنَدًا إلى وقت البيع] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

click here click here click here nawy nawy nawy