الزمان
المفوضية الأوروبية تعتزم طرح اقتراح بفرض عقوبات جديدة على إسرائيل غدا وزارة السياحة والآثار تحيل واقعة اختفاء إسورة أثرية من المتحف المصري إلى النيابة العامة مصر تدين عملية إسرائيل العسكرية في غزة: التهور والغطرسة الإسرائيلية ينذران بفوضى شاملة بالمنطقة محافظ كفرالشيخ: مبادرة صحح مفاهيمك خطوة وطنية لترسيخ الهوية ومواجهة الفكر المتطرف وزير المالية: المراجعة الخامس والسادسة مع صندوق النقد في أكتوبر المقبل سد النهضة.. رئيس الوزراء: التحدي الوحيد حدوث جفاف والأخطر استغلال الملف لأغراض أخرى أشرف نصار: أسامة فيصل رفض الانتقال إلى الأهلي في بداية الموسم ترامب يعلق على الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة: لا أعلم الكثير.. وننتظر ما سيحدث غدا.. انطلاق ملتقى العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة نتنياهو وزوجتة داخل نفق يؤدي إلي الهيكل اليهودي أسفل المسجد الاقصي الأردن يدين توسيع العملية البرية في غزة ويحذر من عواقبها وزير التعليم: المعلم سيحصل على ”حافزي تدريس وتطوير” بقيمة 2000 جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص

جدد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الاثنين ،دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024 ،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضح شحاتة أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

click here click here click here nawy nawy nawy