الزمان
تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 و24 بالمنتصف الزراعة: تنشر تقريرا بجهود وانشطة معاهد ومعامل ”البحوث الزراعية” في الأسبوع الثالث من يونيو بوسي تطرح نسخة جديدة من أغنيتها «أنا الدنيا» وتثير تفاعلًا واسعًا «حكاية سيظل صداها عالقًا في الذاكرة».. محمود حمدان يكشف ملامح مسلسل أحمد العوضي الجديد محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 / 2026 بنسبة نجاح 74.5 % نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2026.. رابط رسمي الآن في يوم واحد.. رفع 577 طن مخلفات والتعامل مع 16 بؤرة قمامة تاريخية ضمن حملات النظافة بالغربية رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس 2026 في جميع المحافظات وزير الزراعة يتابع انتظام عمليات صرف الأسمدة بجميع المديريات.. ويوجّه باستمرار العمل خلال العطلات حمزة عبدالكريم : حسام حسن منحني فرصة تاريخية .. وأحظى بدعم كبير من اللاعبين هشام كمال: مباراة بلجيكا الأفضل لمنتخب مصر خلال آخر 10 سنوات أسعار الفضة تفقد 0.8% خلال 24 ساعة في مصر.. عيار 999 يسجل 117 جنيهًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص

جدد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الاثنين ،دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024 ،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضح شحاتة أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

click here click here click here nawy nawy nawy