الزمان
سعر اليورو اليوم الجمعة 20 مارس 2026 في البنوك.. تحديث لحظي محافظ الغربية يشارك أهالي طنطا فرحة عيد الفطر بمسجد السيد البدوي ويهدي الأطفال هدايا الرئيس محافظ مطروح يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مركز الشباب ويشارك المواطنين فرحتهم محافظ الإسكندرية يزور مستشفى الأنفوشي للأطفال لتهنئة المرضي بعيد الفطر المبارك الزراعة: تصدر 521 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني خلال مارس سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 20 مارس 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي بجميع البنوك أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 مارس 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر اليوم الجمعة 20 مارس 2026 بعد الزيادة في 5 محافظات.. الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله خطيب صلاة عيد الفطر للرئيس السيسي: «شكرًا لك يا قائد نهضتنا» أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 مارس 2026.. تحديث لحظي اعرف سعر عيار 21الآن أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-3-2026.. آخر تحديث بالبنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص

جدد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الاثنين ،دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024 ،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضح شحاتة أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

click here click here click here nawy nawy nawy